وعن القاموس : شراه يشريه : ملكه (١) بالبيع وباعه ، كاشترى (٢) فيهما (٣) ضدّ. وعنه أيضاً : كلّ من ترك شيئاً وتمسّك بغيره فقد اشتراه (٤).
وربما يستشكل فيه : بقلّة استعماله عرفاً في البيع ، وكونه محتاجاً إلى القرينة المعيِّنة ، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء.
ولا يخلو عن وجه.
الإيجاب بلفظ «ملّكت» |
ومنها : لفظ «ملّكت» بالتشديد والأكثر على وقوع البيع به ، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتّفاق ؛ حيث قال : إنّه لا يقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه ك «بعت» و «ملّكت» (٥).
الاستدلال على وقوع البيع بلفظ «ملّكت» |
ويدلّ عليه (٦) : ما سبق في تعريف البيع ، من أنّ التمليك بالعوض المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً ولغةً ، كما صرّح به فخر الدين ، حيث قال : إنّ معنى «بعت» في لغة العرب : ملّكت غيري (٧).
وما قيل (٨) : من أنّ التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها. فيه : أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض ،
__________________
(١) في «ف» : إذا ملكه.
(٢) كذا في «ن» والمصدر ، وفي «ش» : «كاشتراه» ، وفي سائر النسخ : واشتراه.
(٣) كذا في «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فهما.
(٤) القاموس المحيط ٤ : ٣٤٧ ٣٤٨ ، مادّة : «شرى».
(٥) غاية المراد : ٨٠.
(٦) في «ف» : عليها.
(٧) قاله في شرح الإرشاد ، على ما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٢.
(٨) قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣ : ٤١٣.