إلاّ أن يلتزم بخروج ذلك من (١) عموم رفع القلم ، ولا يخلو عن (٢) بُعد.
لكن (٣) هذا غير واردٍ على الاستدلال ؛ لأنّه ليس مبنيّاً على كون «رفع القلم» علّة للحكم ؛ لما عرفت (٤) من احتمال كونه معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبيّ والمجنون ، فيختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف ، فافهم واغتنم.
ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين ، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي ، كالتعزير.
رأي المؤلف في المسألة ودليله |
والحاصل : أنّ مقتضى ما تقدّم (٥) من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود ، والأخبار المتقدّمة (٦) بعد انضمام بعضها إلى بعض ـ : عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها ، كإنشاء العقود أصالةً ووكالةً ، والقبض والإقباض ، وكلّ التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إيجار.
__________________
(١) في غير «ف» : عن.
(٢) في غير «ف» : من.
(٣) في «ش» : ولكن.
(٤) في الصفحة السابقة.
(٥) في أوّل المسألة.
(٦) راجع الصفحة ٢٧٦ ٢٧٧ و ٢٨١.