بحساب ذلك (١) ، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد ضمان التالف.
ومنها : غير ذلك من الأخبار الكثيرة (٢).
وإن أرادوا أنّه مع تيسّر المثل يجب المثل لم يكن بعيداً ؛ نظراً إلى ظاهر آية الاعتداء (٣) ونفي الضرر (٤) ؛ لأنّ خصوصيات الحقائق قد تقصد ، اللهم إلاّ أن يحقّق إجماع على خلافه ولو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء (٥) إطلاق القول بضمان المثل ، فيكون الفصل بين التيسّر وعدمه قولاً ثالثاً في المسألة.
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟ |
ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد.
فالمحكيّ في غاية المراد (٦) عن الشيخين وأتباعهما : تعيّن قيمة يوم التلف ، وعن الدروس (٧) والروضة (٨) نسبته إلى الأكثر.
والوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة ، منهم العلاّمة في التحرير (٩) ـ : أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف ؛ إذ الواجب قبله
__________________
(١) انظر الوسائل ١٣ : ١٢٩ ، الباب ٧ من أبواب أحكام الرهن.
(٢) المشار إليها في هامش الصفحة ٢٤١.
(٣) البقرة : ١٩٤.
(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
(٥) يعني الإسكافي والشيخ والمحقّق قدسسرهم.
(٦) غاية المراد : ٨٥.
(٧) الدروس ٣ : ١١٣.
(٨) الروضة البهية ٧ : ٤١ ، وانظر الجواهر ٣٧ : ١٠٥.
(٩) التحرير ٢ : ١٣٩.