والدليل على أن المراد بقوله تعالى : (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) هو العسل ، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : إن أخي استطلق بطنه ، فقال «اسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا ، ثم جاء فقال : يا رسول الله سقيته عسلا ، فما زاده إلا استطلاقا ، قال : «اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا ، ثم جاء فقال : يا رسول الله ، ما زاده إلا استطلاقا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «صدق الله وكذب بطن أخيك ، اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا فبرئ (١).
قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات ، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت ، فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا ، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه ، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع ، ثم سقاه فكذلك ، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن ، استمسك بطنه ، وصلح مزاجه ، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته ، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام.
وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يعجبه الحلواء والعسل (٢) ، هذا لفظ البخاري : وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنهى أمتي عن الكي» (٣).
وقال البخاري : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة ، سمعت جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «إن كان في شيء من أدويتكم ، أو يكون في شيء من أدويتكم خير : ففي شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي» (٤) ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر به.
وقال الإمام أحمد (٥) : حدثنا علي بن إسحاق ، أنبأنا عبد الله أنبأنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «ثلاث إن كان في شيء شفاء : فشرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية تصيب ألما ، وأنا أكره
__________________
(١) أخرجه البخاري في الطب باب ٢٤ ، ومسلم في السلام حديث ٩١ ، والترمذي في الطب باب ٣١ ، وأحمد في المسند ٣ / ١٩.
(٢) أخرجه البخاري في الأشربة باب ١٠ ، ١٥ ، والطب باب ٤ ، ومسلم في الرضاع حديث ٨٨.
(٣) أخرجه البخاري في الطب باب ٣.
(٤) أخرجه البخاري في الطب باب ١٥ ، ومسلم في السلام حديث ٧١.
(٥) المسند ٤ / ١٤٦.