الرازي ، عن الربيع عن أبي العالية الرياحي ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة ، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل (١).
وقال آخرون : ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك ، وسهم لرسوله عليهالسلام ، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) فأن لله خمسه ، مفتاح كلام (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فجعل سهم الله وسهم الرسول صلىاللهعليهوسلم واحدا ، وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد ابن الحنيفة ، والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح ، وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد ، أن سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي ، بإسناد صحيح ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل ، قال : أتيت النبي صلىاللهعليهوسلم وهو بوادي القرى ، وهو يعرض فرسا ، فقلت يا رسول الله ، ما تقول في الغنيمة؟ فقال : «لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش» قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال : «لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم».
وقال ابن جرير (٢) : حدثنا عمران بن موسى ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبان عن الحسن ، قال : أوصى الحسن بالخمس من ماله ، وقال ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه ، ثم اختلف قائلو هذا القول ، فروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تخمس على خمسة أخماس ، فأربعة منها بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس ، فربع لله وللرسول صلىاللهعليهوسلم ، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلىاللهعليهوسلم ، ولم يأخذ النبيصلىاللهعليهوسلم من الخمس شيئا.
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة في قوله (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) ، قال : الذي لله فلنبيه ، والذي للرسول لأزواجه. وقال عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : خمس الله والرسول واحد ، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ، يعني النبي صلىاللهعليهوسلم ، وهذا أعم وأشمل ، وهو أنه صلىاللهعليهوسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله بما شاء ، ويرده في أمته كيف شاء ، ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد (٣) حيث قال : حدثنا
__________________
(١) انظر تفسير الطبري ٦ / ٢٥٠.
(٢) تفسير الطبري ٦ / ٢٥٠.
(٣) المسند ٥ / ٣٢٦ ، ٦ / ٣١.