لا فرض لهم ولا هم عصبة ، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم ، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات ، كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا ، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص ، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (١) قالوا : فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا ، والله أعلم.
آخر تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة ، وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
__________________
(١) أخرجه أبو داود في الوصايا باب ٦ ، والترمذي في الوصايا باب ٦ ، وأحمد في المسند ٤ / ١٨٦ ، ١٨٧ ، ٥ / ٢٦٧.