الرّوايات : عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهمالسلام (١) ، ويجب مودّة محمّد صلىاللهعليهوآله بالأولويّة ، ولأنّها من لوازم الإيمان ، فالأكثرون من المسلمين على التخصيص بهؤلاء الجماعة المنصوص عليهم بالنصوص الصحيحة المتواترة من الطرفين ، ولأنّها معلومة المراد.
والأصل عدم إرادة غيرهم ، والأصل [عدم] براءة الذمّة عن التكليف بمودّة غير هؤلاء الجماعة المجمع عليها ولأنّ ظاهر الآية إطلاق وجوب المودّة ، وهو يقتضي عصمة من وجب مودّته ؛ ولا عصمة في غيرهم اتّفاقا ، فلا يجب مودّة غيرهم ، لأنّ انتفاء اللازم دليل انتفاء الملزوم ، فإطلاق وجوب المودّة في القربى ينافي إطلاق ذوي القرابة ، فوجب تخصيصها بالعترة الطّاهرة للجمع على وجوب مودّتهم ، إمّا بالخصوص أو في العموم ، لأنّهم أظهر أفراد ذوي القرابة وأولاهم ، فإن كانت الأمّة عامّة دخلوا ، وإن كانت خاصّة ، فهم المخصوصون بها.
ولو قيل : إذا وجب التقييد في الجملة ، فما الترجيح بجانب تخصيص ذوي القرابة بالعترة؟
قلنا : العترة مرادة من الآية اتّفاقا ، والشكّ إنّما هو في غيرهم ، والأصل عدم وجوب مودّة غيرهم ، فهذا هو المرجّح لعدم اليقين ، بل الظنّ في دخول غيرهم. على أنّ مودّة غير العترة على وجه ما ليست من أركان الإيمان ، والإسلام وأجر الرّسالة ؛ كما هو الظاهر [من] الآية ، بل نصّها لا يجب في غيرهم اتّفاقا ، بل مودّتهم إن كانت واجبة ، فهي مودّة المؤمن بمعنى عدم جواز بغضه ، ثمّ (الْقُرْبى) تأنيث أقرب ، ولا أقرب إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله من نفسه ، يجعل الله تعالى عليّا نفسه في آية المباهلة باتّفاق الأمّة والمفسّرين ، مضافا إلى النصوص الصحيحة والمعتبرة في أصول الفريقين على أنّ [المراد] ب (أَنْفُسَنا) هو عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، عن أنّ
__________________
(١) ـ كشف الغمّة ١ : ٤٤٤ ؛ روضة الكافي ٨ : ٣١٠ ، رقم ٥٧٤.