الحجة الرابعة : إن اقتضاء هذا الترجيح إما أن يكون على سبيل الوجوب ، أو على سبيل الإمكان ، والأول باطل ، وإلا لزم أن يصير موجبا بالذات ، والثاني باطل ، لأن مع الجواز والتساوي يمتنع حصول الترجيح. وهذا تمام الكلام في هذا الباب. والله أعلم.