شرب ذلك الدواء. وإذا عرفت هذا المعنى عرفت (١) أنه ليس تحت فلك القمر شيء يوجب شيئا لذاته ، ولعينه. وإنما يحصل الإيجاب والاقتضاء عند مجموع أحوال ووجوه وشرائط.
إذا عرفت هذا فالمعتزلة قالوا : نحن لا نقول : إن المقتضى للقبح في القتل كونه قتلا فقط. وإنما المقتضى مجموع أمور : وهو كونه ألما واقعا ، لا لأجل جناية سابقة ، ولا لأجل عوض لاحق. وكذا القول في سائر الأشياء الحسنة والقبيحة. فظهر بهذا أن الذين عولوا على هذه الحجة في إبطال كلام المعتزلة لم يعرفوا مذهبهم ، ولم يحيطوا بمقالتهم (٢) والله أعلم (٣).
__________________
(١) من (س).
(٢) يقول القاضي عبد الجبار : «ما من شيء ـ من الأفعال ـ ويجوز أن يقع على وجه فيحسن ، وعلى خلاف ذلك الوجه فيقبح. وأما أن نحكم على فعل من الأفعال بالقبح والحسن بمجرده ، فلا» [ص ٥٦٤ شرح الأصول الخمسة] وعلى هذا فالمؤلف عارف بآراء المعتزلة كما قال عن نفسه.
(٣) من (م).