الاشكال المتقدم إذ كونه طريقيا يصلح لان يكون بيانا للحكم الواقعي.
وربما يستفاد الجواب من الاستاذ (قده) في الكفاية وفي حاشيته على الفرائد ببيان منا بانا نستحق العقاب على ترك الواقع المجهول بسبب ترك الاحتياط الواصل ايجابه الينا ووصوله الينا يتوقف على التعبد بظاهر العموم لكل شبهة فيتوقف الحكم بايجاب الاحتياط على التعبد بالعموم والتعبد بالعموم يتوقف على احتمال مطابقة الظاهر للواقع واحتمال المطابقة موقوف على التعبد بظهور العام فيلزم الدور.
وبالجملة من التعبد بالعموم يلزم منه الدور وهو محال فالملزوم مثله وإذا لم يمكن لنا التعبد بالعموم فلم يكن ايجاب الاحتياط واصلا واذا لم يكن واصلا لم يكن ترك الاحتياط موجبا للعقوبة على الواقع المجهول هذا كله ما يتعلق بكلام العلمين.
اقول يمكن ان يقال في دفع محذور الدور بناء على كون الخطاب مختص بالحاضرين وقت الخطاب وشمول الاحكام للغائبين بقاعدة الاشتراك.
بيان ذلك ان المشافهين لما خوطبوا بهذه العمومات تكون حجة بالنسبة اليهم فيجب عليهم الاحتياط بمقتضى هذه العمومات وحجيتها موقوفة على احتمال مطابقة العمومات للواقع وهذا الاحتمال لا يتوقف على التعبد بالعموم لكي يلزم محذور الدور بل من المحتمل أن يكون بطريق آخر وصل اليهم ولم يصل الينا مثلا نفرض ذلك الطريق تصريحه عليهالسلام بايجاب الاحتياط فاذا وجب عليهم وجب علينا لقاعدة الاشتراك فعليه لا مانع من التمسك باطلاق الشبهة للشبهات البدوية بعد الفحص بالنسبة الى الموجودين في حال الخطاب وثبت الحكم المستفاد من الاطلاق للغائبين والمعدومين بقاعدة الاشتراك ، ولكن لا يخفى ان هذا ايضا محل منع توضيح ذلك ان العمومات المذكورة قد تخصصت بالآيات والروايات التي دلت على