لا أنّ بالخبر تكشف السنّة ويصير الخبر طريقا وكاشفا لها أولا ، فكما أنّ هذا الثبوت يعرض للخبر كذلك يعرض للسنّة ؛ لأنّ الثبوت أمر اضافي ، ينسب بالمثبت ـ بالكسر ـ وبالمثبت ـ بالفتح ـ كليهما فيعرض السنّة والخبر كليهما ، فيكون البحث في الخبر على هذا من عوارض السنّة أيضا ؛ لأنّه يعني : الثبوت على هذا يعرض لها.
ولكن يرد على الشيخ رحمهالله أنّه وان كان الثبوت من جهة كونه أمرا اضافيا يعرض السنة والخبر كليهما ولكن لا بد وان يكون البحث عن عوارض السنّة في الخبر الواحد حتى يكون البحث عن عوارض الموضوع وفي البحث عن الخبر ليس الاشكال ومحل الكلام من ناحية السنّة بمعنى انّه ليس القصور منها ، بل القصور ان كان في ناحية الخبر وان الخبر قابل لان يثبت به السنّة أو لا ، فالبحث يكون في الخبر فالثبوت يعرض للخبر فالعارض وهو المحمول يعرض للخبر ، لأنّ الإشكال فيه لا في السنّة كما ترى في البحث الذي عنونوه بأن تخصيص الكتاب هل يجوز بالخبر أو لا؟ فيكون حيث الاشكال في ناحية الخبر وان له قابلية ان يخصص بها الكتاب أو لا والمقام أيضا كذلك.
فالبحث في حجّية الخبر الواحد ليس بحثا عن عوارض السنّة ، لما قلنا من أن الإشكال يكون في الخبر وأنّ به تثبت السنّة أو لا تثبت به ، ومع قطع النظر عمّا قلنا فى المقام فيما هو الموضوع والنقض والإشكال يكون هنا مطالب كثيرة ولا ثمرة للتعرّض عنها ، ولذا نعطف الكلام الى ما هو الحقّ في المقام.
فنقول بعونه تعالى : أولا : قبل الشروع فيما هو الموضوع بأنّ ما قيل من كون الموضوع خصوص الأدلّة الأربعة لا وجه له ، لما بيّنا لك. وليس مراد من قال بأن الموضوع هو الأدلّة الأربعة أيضا الاختصاص بها كما ترى ذلك من كلام صاحب القوانين رحمهالله من أنّه قال في ذيل كلامه بأنّ القياس : فليس من مذهبنا ، وأمّا الاستصحاب فهو إمّا من السنّة أو العقل ، فيستفاد من ذلك أنّ الدليل هو الموضوع