خصوص هذه الأربعة ، والاختصاص بها كان من باب عدم دليل عنده غيرها لا أنّ لها الموضوعية.
إذا عرفت ذلك فالحقّ أنّ موضوع علم اصول الفقه هو ما يمكن أن يكون دليلا للفقه من حيث كونه دليلا ، أمّا وجه كون موضوع الاصول هو ما يمكن أن يكون دليلا كما يظهر ذلك من كلمات بعض القدماء مثل السيد المرتضى رحمهالله في الذريعة ، والشيخ رحمهالله في العدّة فإنّ في كلماتهما وغيرهما قبل زمان العلّامة رحمهالله وإن لم يكن من ذكر الموضوع والمسائل والمبادئ أثر في كلماتهم ، وهذه الاصطلاحات المنطقية شمت في زمان العلّامة رحمهالله وسرت إلى الاصول إلّا أنّ مع ذلك يظهر من كلامهما أنّ موضوع مسائل الاصول ـ يعني ما يبحث في الاصول ـ هو ما يمكن أن يصير دليلا للفقه وكذلك يظهر بعدهما من لبّ كلام العلّامة رحمهالله بأنّ موضوع الاصول هو ما يكون دليلا للفقه ، بل عبارة الشيخ البهائي رحمهالله في الزبدة على ما أظن هي عين هذه العبارة يعني «ما يمكن» فمراده أنّ الموضوع ما يمكن أن يكون دليلا وأيضا نفس اصول الفقه والتسمية بذلك شاهد على أنّ موضوعه هو دليل الفقه ، لأنّ اصول الفقه يعني دليل الفقه.
والدليل على ذلك ـ مع قطع النظر عمّا قلنا ـ هو أنّ بعد كون مسائل اصول الفقه وما يبحث عنها في هذه المسائل يكون لأجل صيرورة الموضوع قابلا لأن يقع دليلا للفقه ، فالبحث في الحقيقة يكون في أنّ هذه الموضوعات دليل للفقه وطريق للاستنباط أو لا ، وقلنا بأنّ موضوع العلم هو ما يتّحد مع موضوعات المسائل خارجا ، فالبحث بعد ما كان في العلم عن صيرورة تلك الموضوعات دليلا أو لا ، فيكون البحث عن عوارض حيث الوحدة التي كانت في موضوعات المسائل وهو الموضوع فيبحث في العلم عمّا يمكن أن يكون دليلا للفقه فهو الموضوع.
وبعبارة اخرى بعد ما كان النظر في تدوين علم الاصول هو بيان ما يبتني عليه