الفقه ويكون موضوعات مسائل اصول الفقه هو ما يقع في طريق الفقه وكشف ما هو حكم شرعي ، أو ما هو وظيفة عملية ، أو ما يصحّ أن يكون عذرا للمكلّف على اختلاف مسائله وعلى اختلاف المباني فيكون موضوعه هو ما يمكن أن يكون دليلا للفقه ؛ لأنّ بعد كون البحث عن موضوعات مسائله هذا الحيث ـ يعني عن حيث إمكان صيرورتها دليلا للفقه وعدمه ـ وقلنا بأنّ حيث الوحدة التي تكون بين موضوعات المسائل هو موضوع العلم ، فالجامع الواحد الذي بين موضوعات مسائل الاصول ليس إلّا إمكان صيرورته دليلا للفقه.
فالموضوع على هذا يكون ما قلنا من أنّ ما يمكن أن يكون دليلا للفقه ويستفاد ذلك من تسمية هذا العلم باصول الفقه ، فمعناه ما يبتني عليه الفقه ، فعلمت أنّ ما قلنا بأنّ ما هو موضوع علم اصول الفقه يكون موافقا للاعتبار ، ولا مجال للإشكال فيه.
وأمّا وجه ما اخترنا من الحيثية في الموضوع وقلنا بأنّ الموضوع هو ما يمكن أن يكون دليلا للفقه من حيث كونه دليلا فيظهر وجهه ممّا بيّنا لك سابقا من أنّ تمايز العلوم بالموضوعات وتمايز الموضوعات بالحيثيات ونشير اليه هنا على وجه الاختصار ، وهو أنّ بعد كون الشيء له جهات وحيثيات ولا يتعلق الغرض بجميع حيثياته ، وحيث إنّ الطالبين له مختلفين ، فبعضهم مائل اليه لأجل كشف حيثية من حيثياته غير الحيث الذي يطلبه الآخر ، فلأجل السهولة دوّن لكلّ من جهاته وحيثياته علم مخصوص وفنّ مستقل ، فتمايز هذا الشيء الموضوع لعلوم مختلفة بتمايز حيثياته كما قلنا في الكلمة ، فإنّها موضوعة في الصرف من حيث الإعلال والبناء وقابليتها لأن تصير معتلا أو مبنيا وبهذه الحيثية يمتاز علم الصرف عن علم النحو ؛ لأنّ في علم النحو وإن كان الموضوع هو الكلمة لكن بحيث آخر وهو حيث قابليتها لقبول الإعراب والبناء.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ غير اصول الفقه حيث إنّ بعض العلوم الاخرى يمكن