أن تصير دليلا للفقه كالتفسير وعلم الرجال وغيرهما ، فإذا كان الموضوع هو نفس ما يمكن أن يصير دليلا للفقه فلازمه دخول تلك العلوم أيضا في علم الاصول ؛ لأنّ بعد كون علم الاصول عبارة عن علم يبحث فيه عن عوارض ما يمكن أن يكون دليلا.
فالبحث عن خصوصيات قراءة القرآن يعني مسائل علم التفسير ، وكذلك مسائل علم الرجال أيضا يمكن أن تصير دليلا في الفقه فهي داخلة في مسائل اصول الفقه ، والحال أنّ علم التفسير والرجال علمان مستقلان فلأجل خروجهما نحتاج الى تقييد موضوع علم الاصول بالحيثية التي قلنا ، يعني حيث كونه دليلا ، فيبحث في علم الاصول عن عوارض ما يمكن أن يكون دليلا ، لكن حيث البحث يكون عن حيثية دليليّته.
فعلم التفسير وعلم الرجال وغيرهما خارجة عن علم الاصول وإن أمكن أن يصيرا دليلا ؛ لأنّ البحث في علم التفسير ليس من جهة كون هذا العلم دليلا للفقه ، بل لا نظر في البحث عن الآيات مثلا عن هذا الحيث حتى عن الآيات المتعلّقة بالأحكام ، مثلا في التفسير يتكلّم عن المراد وشأن النزول وكيفية قراءة (حَتَّى يَطْهُرْنَ) لكن لا من حيث كون ذلك يمكن أن يكون دليلا للفقه.
فعرفت ممّا مرّ لزوم قيد الحيثية في تعريف علم الاصول ، وممّا قلنا يظهر لك أنّ كلّ ما يمكن أن يكون دليلا للفقه داخل في علم الاصول فنحن ندور مدار هذا العنوان ، فكلّ شيء وقع تحت هذا العنوان وكان له هذه القابليّة ـ يعني يمكن أن يصير دليلا وإن كان وقوعه دليلا ـ فهو من مسائل الاصول.
ولو أنّ بعد البحث نكشف عدم كونه دليلا يعني نكشف أنّ الإمكان الذي كان فيه لم يصر فعليّا ، فعلى هذا البحث عن حجّية القياس وعدمه بحث اصولي ؛ لأنّ البحث بعد إمكان أن يكون دليلا للفقه يكون في أنّ القياس حجّة ودليل فعلا أو لا ، ولو لم