يلتزم بكونه دليلا فعلا يعني ننكر إمكانه الوقوعي ، ولكن ليس ذلك موجبا لخروجه عن العلم ، كما أنّ في خبر الواحد أيضا صرف إنكار السيد حجّيته لم يخرجه عن مسائل الاصول ؛ لأنّ صرف البحث عن إمكان حجّيته يكفي في كونه من مسائل علم الاصول.
إذا عرفت موضوع علم الاصول نقول بأنّ هذا الموضوع ينطبق على كلّ ما يقال من المباني في المراد من الفقه.
فإن كان المراد من الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة الواقعية ففي علم الاصول يقع البحث عن عوارض ما يمكن أن يصير دليلا لكشف الحكم الواقعي ، وإن كان المراد منه الحكم الأعمّ من الواقعي والظاهري فأيضا يبحث في الاصول عن عوارض ما يمكن أن يكون دليلا للحكم الأعمّ من الظاهري والواقعي.
وإن كان المراد من الفقه صرف المعذورية والمنجّزية لا الأحكام فأيضا في الاصول يبحث عن عوارض ما يمكن أن يصير دليلا لمعذورية المكلف أو منجّزية التكليف عليه ، وان كان الفقه عبارة عن وظائف عملية فكذلك نقول بأنّ على ما قلنا يبحث في علم الاصول عمّا يمكن أن يكون دليلا على هذه الوظائف العملية ، وإن كان المراد من الفقه أعمّ من الحكم الشرعي ، أو الوظيفة العملية أو المؤمّن والمعذّر والمنجّز كالبراءة والاشتغال فكذلك نقول : إنّ موضوع علم الاصول هو ما يمكن أن يكون دليلا لها ، والبحث في الاصول يكون عن عوارض هذا الموضوع.
اذا عرفت هذا فلننظر في المسائل المبحوث عنها في الاصول لكي نرى أنّ أيّا منها من مسائل الاصول وأيّا منها خارج عن مسائل الاصول ، فكلّما رأينا أنّ البحث منصب على عوارض «ما يمكن أن يكون دليلا للفقه» قلنا بكونه من المسائل الاصولية ، وكلّ مسألة لم تكن كذلك فهي خارجة عن مسائل علم الاصول.
فنقول بعونه تعالى : إنّ بعض المباحث كالبحث عن الحقيقة والمجاز والمشترك وما