هو مثلها خارج عن مسائل الاصول ويكون من المبادئ ، وكذلك بعض المقدمات الاخرى التي يتعرض لها في صدر بعض المباحث كالفرض لمعنى الأمر في أوّل بحث الأوامر ، أو معنى العام في صدر مبحث العام والخاص ، فهذا القسم أيضا من المبادئ.
وأمّا الأوامر والعام والخاص والمطلق والمقيد فقد يقال بأنّها خارجة عن مسائل الاصول ؛ لأنّ البحث عنها يكون أعمّ ، بمعنى أنّ البحث مثلا عن الأمر في أنّه هل للوجوب أو لا؟ لا يكون عن العوارض الذاتية لموضوع علم الاصول ، لأنّه يبحث في الأوامر عن وجوب الأمر وعدمه ، والأمر أعمّ من الأمر الوارد في الكتاب والسنّة ، فالعارض يعني الوجوب لا يعرض للأمر بما هو أمر الكتاب أو السنّة ، بل بما هو أمر عرض الوجوب للأمر. فعلى هذا عرض بأمر أعمّ من الموضوع وهو مطلق الأمر لا خصوص الأمر الوارد في الكتاب أو السنّة.
فعلى هذا لا يعرض الوجوب لنفس الموضوع ولا لجزئه المساوي أو الأخص ، بل يعرض للموضوع بواسطة الأمر الأعم ، فعلى هذا يكون من العوارض الغريبة للموضوع يعني الوجوب العارض للأمر المحمول في مسألة هل الأمر للوجوب أو لا؟ فيكون خارجا عن الاصول ؛ لأنّ البحث في المسألة الاصولية لا بدّ وأن يكون عمّا هو عرض ذاتي للموضوع ، أو بواسطة الأمر المساوي ، أو الأخص إذا كان العارض الأخص ، مع الموضوع موجودين فيه بوجود واحد.
ولكن التحقيق هو كون هذه المباحث من مسائل الاصول ولا يرد ما بيّنا من الإشكال ؛ لأنّ في هذه المباحث يكون جهة البحث يعني الحيث الذي يبحث عنه هو حيث كون محمولاتها عارضة لنفس موضوع الاصول ، مثلا في الأمر يكون البحث فيه في أنه هل يدلّ على الوجوب شرعا أو لا يدل شرعا على الوجوب؟ ونقول توضيحا للمطلب بأنّ الأمر في اللغة يدلّ على الثبوت ، وفي الشرع يكون النزاع في