انّه هل يدلّ على طلب الفعل مع عدم الرضا بالترك بحيث يستحق بمخالفته للعقاب أو لا؟
فان كان النزاع في حيث معناه اللغوي يعني هل يدلّ الأمر على الثبوت أو لا؟ فيكون البحث عن عوارض الأمر أعمّ من أن يكون أمر الكتاب والسنّة أو غيرها فيرد الإشكال ؛ لأنّه على هذا يعرض المحمول يعني الوجوب لما هو الأعمّ ، وبواسطته يعرض لما هو الأخص يعني موضوع الاصول.
وأمّا إن كان النزاع في أنّ الأمر الوارد في لسان الشرع هل للوجوب أو لا؟ فيكون من عوارض نفس الموضوع ؛ لأنّ الموضوع هو ما يمكن أن يكون دليلا فيعرض الوجوب لما يمكن أن يكون دليلا وهو عين الأمر ؛ لأنّ الموضوع متّحد مع موضوعات المسائل. والشاهد على أنّ النزاع في الأوامر هو الوجوب الشرعي هو بعض ما ترى من استدلالاتهم وإن لم يكن تماما مثل الاستدلال بقوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) وقوله صلىاللهعليهوآله على المنقول : «لو لا أن أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك» وكذلك ما نقل عن السيد المرتضى رحمهالله من أنّ الأمر في الشرع للوجوب. فكلّ ذلك شاهد على أنّ البحث في حيث أخص يعني خصوص الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة.
ومنشأ توهّم كون النزاع في الأوامر أعمّ من الأمر الشرعي وغيره هو أنّهم حيث كانوا فارغين عن حيث أنّ الأمر لو كان دالّا على عدم الرضا بتركه يستحق تاركه العقاب ، ولم يتعرضوا لهذا البحث ، بل كان تعرضهم فقط في حيث آخر للأمر ، وهو أنّه هل يدلّ على الوجوب بمعنى عدم الرضا بتركه أو لا؟
فتوهّم انّ النزاع يكون في الحيث المشترك مع معناه اللغوي يعني الثبوت بتوهّم أنّ النزاع يكون في حيث أنّ الأمر يدلّ على الثبوت وبعبارة اخرى على اللزوم وعدم الرضا بالترك أو لا.