فعلى هذا ما قاله النائيني رحمهالله على ما قال بعض مقرّري درسه ليس في محلّه ، فإنّه قال بأنّه إذا تعارض العام والمطلق يكون العام مقدّما لأجل أنّ عمومه يكون بالوضع بخلاف المطلق فإنّ إطلاقه قد يستفاد بسبب مقدمات الحكمة.
الثاني : أنّه على ما قلنا يكون العام دائما في القضايا الخارجية التي يكون الحكم فيها على الأفراد. فعلى هذا ما قاله النائيني رحمهالله على ما يظهر من كلمات بعض مقرّري درسه من أنّ العام يكون في القضايا الحقيقية والخارجية ، وبهذا قال : يرتفع إشكال الدور في الشكل الأوّل ، لأنّه أشكل بأنّ الانتاج في الشكل الأوّل يكون دوريا ، حيث إنّ الحكم بكلية الكبرى موقوف على الفحص في صغرياته ، والمفروض أنّ الحكم بالصغرى أيضا موقوف على الكلية في الكبرى ، وهذا دور.
وهذا المحقّق قد تصدّى لدفع الدور بأن يقال : إنّ كلية الكبرى تكون من القضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها على الطبيعة السارية ، وأمّا الصغرى فتكون من قبيل القضايا الخارجية التي يكون الحكم فيها على الأفراد ابتداء ، وإذا كان كذلك يكون الموقوف عليه غير الموقوف عليه ليس في محله.
لما قلنا من أنّ العام لا يكون إلّا في القضايا الخارجية ولا يكون في القضايا الطبيعية والحقيقية ، فعلى هذا لا يكفي بيانه لرفع إشكال الدور في الشكل الأوّل ، بل لا بدّ من جوابه بنحو آخر.
ثم اعلم أنّه قد قسّموا العام بتقسيمات ثلاثة : الأفرادي والمجموعي والبدلي ، وقد يعبّر عن الأفرادي بالاستغراقي أيضا ، فالأمر تارة يلاحظ أفراد العام على حدة ويحكم بحكم لكلّ منها على حدة فهذا هو العام الأفرادي ، ففي العام الافرادي ولو كان الحكم ظاهرا واحدا إلّا أنّه ينحلّ لبّا الى أحكام عديدة بعدد كلّ فرد ، ولا يكون الحكم لكلّ الأفراد بحكم واحد ، لأنّه لا يمكن الحكم بالموضوعات المتعدّدة بحكم واحد ، كما أنّه لا يمكن انشاءات عديدة على موضوع واحد ، فعلى هذا ينحلّ