الى انشاءات وأحكام عديدة بعدد الأفراد ، وفي كلّ واحد منها إطاعة ومعصية بمعنى أنّه لو أتى بأحد الأفراد أطاع أمر هذا الفرد ولو عصى أمر فرد آخر.
وتارة يلاحظ الآمر مجموعا من حيث مجموع الأفراد ويبعث اليها ويحكم بها بحكم ، فهذا معنى العام المجموعي ، ففي هذا القسم لم يكن إلّا أمر واحد ، لأنّ الآمر لاحظ مجموع الأفراد ويبعث لها ويحكم بها بحكم واحد ، ولازمه أنّه لو امتثل أمر المولى أو نهيه في تمام الأفراد يكون ممتثلا ولو خالف أمر المولى ولو في فرد خالف أمر المولى ولم يطع أمره أو نهيه ولو أطاع في سائر الأفراد حيث إنّه لم يكن إلّا إطاعة واحدة أو معصية واحدة.
وتارة يأمر أو ينهى المولى عن أفراد العام ولكن يكون أمره على تمام الأفراد بحيث إذا أتى بأحد الأفراد يسقط أمره بسائر الأفراد نظير أحد التصويرات في الواجب التخييري ، فهذا معنى العام البدلي ، ففي هذا القسم يكون أيضا أمر المولى أو نهيه بتمام الأفراد إلّا أنّ الفرق بينه وبين القسمين الأوّلين يكون بما قلنا من أنّ في هذا القسم الأخير إذا أطاع في أحد الأفراد يسقط الحكم عن سائر أفراد العام.
ومن هذا يظهر لك الفرق بين هذا القسم من العام والنكرة ، حيث إنّ في النكرة لا يكون الحكم إلّا على فرد واحد لا على التعيين بخلاف العام البدلي فإنّ الحكم فيه يكون في كلّ الأفراد لا على فرد واحد غير معين كما يكون في النكرة ، غاية الأمر حكمه على كلّ الأفراد يكون بنحو إذا أتى بفرد واحد يسقط التكليف من سائر الأفراد ، وهذا واضح.
ثم إنّه ما يكون قابلا للنزاع هو أنّ هذه الأقسام الثلاثة المتقدمة للعام هل يكون الاختلاف فيها من ناحية الموضوع ، أو يكون الاختلاف من ناحية الحكم؟ بمعنى أنّ ألفاظ العام تكون مختلفة فبعضها يدلّ على الأفرادي وبعضها على المجموعي ، وبعضها على البدلي ، أو لا يكون كذلك ، بل لا يكون اختلاف في ألفاظ العام وإنّما