بأنّ التخصيص لو كان ، فيكون في الإرادة الجدية وتكون الإرادة الاستعمالية في العموم باقية بحالها.
فعلى أيّ حال لا بدّ من ارتكاب خلاف الظاهر في طرف الضمير قهرا ولو أن نتصرّف في العام ، لأنّه معنى التصرّف في العام على هذا هو أنّ الإرادة الجدية لا تكون في العموم ، بل يكون في البعض ، ومع ذلك حيث إنّ الضمير راجع الى الإرادة الاستعمالية يعلم بأنّه لا يراد من الضمير تمام ما يراد من المرجع ، لأنّ الإرادة الاستعمالية تكون في العموم والضمير راجع اليه ، والمفروض بعد التخصيص هو عدم مطابقة الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية.
فعلى هذا لا يكون الضمير حاكيا عن تمام ما يحكي عنه المرجع ، لأنّه ولو أنّ العام بمقتضى الإرادة الاستعمالية يكون ظاهرا في العموم إلّا أنّه نعلم بعدم كون الظاهر منه مرادا قطعا. فعلى هذا مع فرض التصرف في طرف العام وارتكاب خلاف الظاهر فيه يلزم أيضا ارتكاب خلاف الظاهر في طرف الضمير.
وأمّا لو نتصرّف في ناحية الضمير نقول بأنّ الضمير لا يحكي هنا عن ما يحكي عنه المرجع فلا يوجب ارتكاب خلاف الظاهر في العام أيضا ، حيث إنّ ظهور العام في العموم محفوظ والإرادة الاستعمالية تكون مطابقة مع الإرادة الجدية ولكن نرتكب خلاف للظاهر في طرف الضمير فقط ، فعلى هذا يجب حفظ ظهور العام وارتكاب خلاف الظاهر في ناحية الضمير ، لأنّه مع هذا التصرّف يمكن حفظ أحد الظهورين وهو ظهور العام أوّلا.
وأمّا لو تصرّف في العموم لا يوجب حفظ كل واحد من الظهورين لما قلنا ، ويكون ذلك نظير دوران الأمر بين التخصيصين ؛ وتخصيص واحد ، فلو نتصرّف في الضمير يكون تخصيصا واحدا ولو نتصرّف في العموم يكون التخصيصين ، ومعلوم هنا القول بوجوب تخصيص واحد فقط ، ولو قلنا بأنّ العام بعد التخصيص يكون