والأمر الثاني في الاستطراد هو حالة النفاس التي يسيل الدم فيها للمرأة عقب الولادة ويستمر مدة طويلة. وهناك حديثان روى أحدهما الترمذي وأبو داود عن أم سلمة قالت : «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم أربعين يوما تطلي وجهها بالورس من الكلف» (١). وثانيهما رواه أبو داود عنها أيضا قالت : «كانت المرأة من نساء النبيّ صلىاللهعليهوسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبيّ صلىاللهعليهوسلم بقضاء صلاة النفاس» (٢).
والمشاهد أن الدم لا يستمر مع كل النساء أربعين يوما ، فمنتهى ما يشاع عنهن في أقل من ذلك فيكون الأربعون يوما في الحديث هو الحد الأعلى ويكون الحكم وفاق ذلك على ما هو المتبادر. ولم نطلع على أحاديث في صدد وجوب اغتسال النفساء وصومها ، وقد يصح والحالة هذه قياس حالتها على الحائض بحيث يجب عليها الاغتسال إذا انقطع الدم عنها وطهرت وقضاء ما تفطره من رمضان أثناء ذلك والله أعلم.
(وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤) لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)) [٢٢٤ ـ ٢٢٥]
(١) عرضة : مانعا معترضا لمنع الخير.
(٢) أن تبرّوا : قيل إنها بمعنى أن تفعلوا الخير والبرّ إطلاقا وقيل إنها بمعنى أن تبرّوا أرحامكم. والإطلاق يجعل المعنى الأول أكثر وجاهة.
(٣) اللغو : هو ما لا طائل ولا فائدة منه من القول. واللغو بالأيمان هو ما يرد في عرض الكلام من صيغ لا يقصد بها يمين مثل بلى والله ولا والله ، على ما
__________________
(١) التاج ج ١ ص ١٠٧.
(٢) انظر المصدر نفسه.