٣ ـ وعلى الذي عليه الدين أن يقرر للكاتب ما عليه ليكتبه وأن يتقي الله فيما يقرره ولا ينقص منه شيئا. وإذا كان ناقص التمييز أو عاجزا عن التقرير أو مريضا فعلى وليّه أن يقرر الحق الذي عليه ليكتبه الكاتب.
٤ ـ وعلى المسلمين أن يستشهدوا على وثيقة الدين رجلين منهم أو رجلا وامرأتين ممن يرضون وتطمئن إليهم نفوسهم. وجعل امرأتين مع الرجل في حالة عدم وجود رجلين هو لتذكر إحداهما الأخرى إذا نسيت.
٥ ـ ولا يجوز للشهود أن يمتنعوا عن الشهادة إذا دعوا إليها.
٦ ـ وعلى المسلمين أن لا يتهاونوا في كتابة وثائق الدين سواء أكان قليلا أو كثيرا فإن ذلك هو الأفضل والأعدل عند الله والأضمن لعدم الارتياب والشك فيما بينهم.
٧ ـ ولا مانع من عدم تدوين المعاملة التجارية إذا كانت فورية لا دين فيها ، أحدهم يسلم السلعة والآخر يدفع الثمن.
٨ ـ وعلى أن يستشهدوا شهودا على ما يقع بينهم من بيوع.
٩ ـ ولا يجوز في أي حال مضارة كاتب أو شهيد أو أذيتهما بالقول والفعل فذلك إثم وعصيان لأوامر الله.
١٠ ـ وإذا كان الطرفان أو كلاهما على أهبة سفر ولم يجدا كاتبا يكتب وثيقة الدين فيحسن أن يقوم مقام الوثيقة رهن يسلمه المدين إلى الدائن.
١١ ـ وإذا ائتمن الواحد آخر في حالة عدم إمكان كتابة سند الدين فيكون بدل ذلك رهن من المستدين إلى حين الأداء. وعلى المؤتمن أن يحقق ظن صاحبه في أمانته فيؤدي إليه ما ائتمنه عليه بحق وعدل.
١٢ ـ ولا يجوز لأحد كتمان شهادته في أي أمر ، ومن يكتمها فإنه آثم القلب.
١٣ ـ وعلى المؤمنين على كل حال أن يتقوا الله ويراقبوه فيما يقوم بينهم من معاملات. فهو الذي يعلمهم ما يحسن لهم ويساعد على توثيق مصالحهم ، وهو العليم بكل شيء الخبير بما يعملونه.
والآية الأولى أطول آية في القرآن. وقد روى ابن كثير رواية معزوة إلى