لا صرف الطلب ولو لم يظهر (١) ولا صرف اظهاره ولو لم يكن فى الواقع طلب (٢)
______________________________________________________
(١) والوجه فى ذلك واضح لما يرى من عدم صدق الامر على مجرد الارادة النفسانية الغير البالغة الى مرحلة الابراز حيث لا يصدق على من كان طالبا لشيء من عبده ومريدا له منه بلا ابراز ارادته بالقول او نحوه انه آمر به بل الصادق عليه انه طالب ومريد غير آمر ، على ان لازم ذلك هو ان يكون استعماله دائما فى غير معناه الموضوع له لان ما يجئ فى الذهن عند الاستعمال لا يكون إلّا صورة الارادة ومفهومها لا حقيقتها وعليه فلا يكون استعماله فى معناه الحقيقى الذى هو الارادة القائمة بالنفس.
(٢) والوجه فى ذلك ظاهر فانها وامر صوريه بمعنى انها صورة امر ولهذا لا يقولون فيما لو امر المولى عبده امتحانا وانكشف لهم انه بداعى الامتحان بعثه انه امره بل يقولون انه اظهر له الامر بذلك حيث لا مطابق لمفهوم الامر فى الخارج كما لو قال المولى لعبده اريد منك كذا واطلع احد انه لا يريده واقعا لقال انه لا يريده منه واقعا ولكن اظهر له انه يريده فلا تكون الاوامر الامتحانية اوامر حقيقية فمما ذكرنا تعرف ان مطابق الارادة سواء انكشفت بدال عليها ام لم تنكشف هى حقيقة الشوق الخاص كذلك مطابق مفهوم الامر هو الطلب اعنى الارادة الحقيقية ، ولكن فى حال اظهارها للمخاطب واشعاره بها لا مطلقا ، بقى هنا امور ، الأول ان الامر حقيقة فى الطلب المبرز بما هو مبرز بنحو خروج القيد ودخول التقييد او كونه حقيقة فى ابراز الطلب وابراز الامر الاعتبار النفسانى فى الخارج وهو القول الحاكى عنه بعد اعتبار ذلك الشى فى ذمة المكلف من جهة اشتماله على مصلحة داعية الى ذلك والمادة مصداق للطلب الاعتبارى واختاره استادنا الخوئى ايضا وعلى اى ربما يقال بتعين الاخير نظرا الى ظهور العنوان وهو الامر فى اختيارية وكونه على الاخير اختياريا بتمامه من الابراز والتقيد بالطلب بخلافه على الاول فانه من جهة جزئه الركنى وهو الطلب غير اختيارى ، وفيه ان ما ذكر مجرد استحسان لا يثبت به الوضع ، خصوصا مع استلزام الاخير لعدم صحة الاشتقاقات منه باعتبار عدم كون معناه ح معنى حديثا قابلا للاشتقاق لان ما هو المبرز ح انما كان هو الهيئة ومعناه لا يكون إلّا معنى جامد يا غير حدثى بخلافه على الاول فان المعنى عليه بنفسه يكون معنى حدثيا قابلا للاشتقاق. وما قيل من انه على