الذى ينبغى ان يؤتى بما امر وعمدة نظره فيه الى ادخال العبادات فى العنوان بخيال ان خروج القربة الدخيلة فى سقوط الامر والاجتزاء به عن متعلق الامر يوجب قصور صرف اتيان المامور به عن الاجتزاء به لعدم كون اتيانه على النهج الذى ينبغى ان يؤتى به ، و (١) لكن لا يخفى ان ذلك مبنى على كون الامر بواسطة عدم تقييده بالقربة متعلقا بذات العمل على الاطلاق بخيال ان عدم تقييد الموضوع باىّ شيء يقتضى اطلاقه من هذه الجهة ولكن قد تقدم فى المبحث السابق فساد هذا الخيال كيف وتعلق الامر الضمنى بكل جزء لا يكون موضوعه الا ذات الجزء بلا كونه مقيدا بجزء آخر ومع ذلك لا يكون مطلقا بحيث يشمل طلبه حال فقد الجزء الآخر (٢)
______________________________________________________
هل يقتضى الاجزاء الخ وبينهما فرق والامر واضح لان قصد القربة يعتبره شرعا فيختص بالوجه الذى امر به دونه وبالجملة لو لم يكن قيد على وجهه كان صرف اتيان المامور به مجزيا من دون القربة فى العبادات مع انه غير مجز لعدم الاتيان على النهج فالقيد لازم.
(١) وملخص الجواب عنه انه على القول بكون قصد القربة شرطا عقليا يتخيل ان الامر يتعلق على نفس العمل على الاطلاق بعد عدم تقييد الموضوع باى شيء ولكن ليس الامر كذلك فان الامر الضمنى المتعلق بكل جزء ولو لا يكون مقيدا بجزء آخر لكن لا يكون مطلقا بالنسبة الى وجود جزء الآخر وعدمه ايضا بل يكون المامور به حصة من الذات التوأم مع جزء الآخر وفى المقام التوام مع قصد التقرب فلذا يكون الذات بلا قربة لا مصلحة فيه لعدم تعلق الامر به على الاطلاق فعليه يلزم كون القيد توضيحيا.
(٢) ذلك بناء على تخيل تجريد متعلق الامر فى العبادات عن قصد التقرب وجعله من الكيفيات المعتبرة فى المامور به عقلا لا شرعا كما هو مسلك الكفاية وإلّا فبناء على القول باعتباره فى المامور به شرعا يكون توضيحيا كما انه كذلك ايضا بناء على جعل المامور به عبارة عن الحصة الملازمة مع قصد التقرب الناشى عن دعوة الامر بنحو القضية الحينية لا التقييدية بما مر فى التعبدى والتوصلى من عدم انفكاك المامور به بما هو مامور به عن قصد دعوة الامر حتى فى التوصليات اذ عليه ايضا توضيحيا لانه