الامر فى المقام بعد ما لم يكن مقيدا لا يكون مطلقا ايضا بل هو حصّة من الذات التوأم مع القربة لعدم اقتضاء المصلحة الضمنية القائمة بالذات ازيد من ذلك وح فلو أتى بالذات بلا قربة ما اتى ايضا بالمامور به فلا يشمله العنوان كى يحتاج الى القيد المزبور بل لا يشمل العنوان له إلّا اذا اتى بالذات مع القرية كما هو ظاهر وح فتجريد العنوان عن القيد المزبور اولى لعدم فائدة فيه الا التوضيح. ثم (١) ان
______________________________________________________
اعادته لان الاجزاء المزبور وان كان عقليا إلّا انه من ضروريات العقلاء ثبوتا تقريبا ومعه لا يبقى مجال للنزاع واما النزاع فى اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الاضطرارى عن المامور به بالامر الواقعى الاختيارى فهو بحث اما فى حكومة بعض الادلة على بعض او فى تقييد بعض الادلة لبعضها الآخر او فى غير ذلك من انحاء التصرف فى الادلة الاجتهادية واما فى دلالة ادلة الاحكام الاضطراريّة على كون مصالحها تفى عن مصالح الاحكام الواقعية الاختيارية او لا تفى ومع دلالتها على وفاء مصالح الاحكام الاضطراريّة بمصالح الاحكام الاختيارية ينتهى الامر الى القضية المسلمة التى لا نزاع فيها وهى ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى الاختيارى او بما يقوم مقامه يكون مجزيا واما النزاع فى اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهرى عن المامور به بالامر الواقعى فهو فى الحقيقة نزاع فى دلالة دليل الحكم الظاهرى سواء كان اصلا ام امارة على اشتمال ذلك الحكم على مصلحة تفى بمصلحة الحكم الواقعى أو لا تبقى مجالا لاستيفاء ما بقى من مصلحة الحكم الواقعى لو لم تف بها وعلى كل من انحاء النزاع المزبورة لا تكون مسالة الاجزاء مسألة عقلية بل اصوليه لفظية وان كانت فى الاوامر الاضطراريّة على ما بينا اشبه بالمسائل الفقهية الخ وتكون فى الاحكام الظاهرية نتيجتها تقع كبرى للصغريات والامر كما ذكره لكون البحث يرجع الى الالفاظ والادلة.
(١) الجهة الرابعة فى المراد من الاقتضاء قال فى الكفاية ج ١ ص ١٣٥ الظاهر من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلّية والتاثير لا بنحو الكشف والدلالة ولذا نسب الى الاتيان لا الى الصيغة قلت هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى امره واما بالنسبة الى امر آخر كالاتيان بالمامور به بالامر الاضطرارى او الظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء او بنحو آخر لا يفيده قلت نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدم غايته ان العمدة