.................................................................................................
______________________________________________________
هى الإضافة الحاصلة بين الشى وذات القيد لا شيء ازيد من ذلك ـ وكذا الاختلاف فى ظرف وجوده ويكفى فى موطنه ـ واما كون الحكم معلقا على موضوع مفروض الوجود فسيأتي الكلام فيه الى غير ذلك وبذلك كله صححنا تنجيز العلم الاجمالى التدريجى الحصول كما سيجيء فى محله وعين عبارة الأخيرة سيأتى فى كلام المحقق العراقى فى شرائط المامور به عن قريب واما المحقق النّائينيّ فقد ذهب الى امتناع الشرط المتاخر وفى كلامه فى الاجود ج ١ ص ٢٢٣ جهات نتعرض لها وللمناقشة فيها قال قدسسره فالنزاع منحصر بشرائط الحكم المجعول توضيح ذلك ان القضايا كما عرفت تنقسم الى قسمين خارجية وحقيقيه اما القضايا الخارجية فلا يتوقف الحكم فيها على غير دواعى الحكم المؤثرة فيه بوجودها العلمى طابق الواقع ام لم يطابق وهذا القسم من القضايا خارج عن محل الكلام بالكلية فان الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم فقط سواء كان المعلوم مقارنا ام متقدما ام متاخرا ، واما القضايا الحقيقية التى حكم فيها بثبوت الحكم على الموضوعات المقدر وجودها فيحتاج الحكم فيها الى امرين احدهما ما يكون داعيا الى جعل الحكم على موضوعه المقدر وجوده وثانيهما ما يكون موضوعا له واخذ مفروض الوجود فى مقام الحكم ويدخل فى ذلك الشرائط الماخوذة فيه لما عرفت فى بحث الواجب المشروط من رجوع شرائط الحكم الى قيود الموضوع وهذا القسم من القضايا من الجهة الاولى خارجة عن محل الكلام ايضا لان المؤثر فى جعل الحكم فيها كما عرفت انما هو علم الحاكم سواء اصاب ام أخطأ وسواء كان المعلوم متقدما ام مقارنا ام متاخرا فالنزاع منحصر فى القضايا الحقيقية من الجهة الثانية والنفى والاثبات واردان على جواز تاخر شرط الحكم الذى اخذ مفروض الوجود فى مقام انشاء الحكم وجعله عن فعليته وتحققه خارجا ـ الى ان قال ـ تنبيه ومما يتفرع على تقسيم القضية الى قسمين حقيقيه وخارجيه واختلاف احكامهما اختلاف الحكم فى الفرع المشهور وهو ما لو اذن المالك لدخول اصدقائه فى داره فهل يجوز الدخول لمن يعتقد المالك صداقته مع كونه عدوا له فى الواقع او لا وبعبارة اخرى هل يكفى فى جواز الدخول رضاء المالك واذنه ولو كانا ناشئين عن اعتقاد الصداقة خطا او ان كراهته دخول عدوه الواقعى موجبة لحرمة دخول عدوه وان اذن له اشتباها والتحقيق فيه ان يقال ان الاذن تارة يكون لاشخاص مخصوصين على نحو القضايا الخارجية