.................................................................................................
______________________________________________________
فيكون علم المالك بكونهم اصدقائه ولو كان خطأ داعيا الى الاذن المزبور وبما ان المؤثر فى الاذن ح هو العلم دون الواقع فيجوز الدخول لمن اذن له ولو كان عدوا واقعا اذ المفروض ان الاذن فعلى ومحقق ومعه لا تضر الكراهة لو اطلع المالك على عداوته ، واخرى يكون الاذن على نحو القضايا الحقيقية فيكون عنوان الصديق هو الموضوع لجواز الدخول وبما ان المفروض ح تعلق الجواز بواقع الصديق من دون دخل لعلم المالك بتحقق الموضوع فى ترتب الحكم عليه فلا يجوز الدخول للعدو الذى يعتقد المالك صداقته لعدم تحقق الموضوع واقعا وان اعتقد المالك تحققه ويلحق بهذا القسم ما لو اخذ الصداقة فيدا فى الموضوع كما لو اذن فى الدخول لاشخاص مخصوصين بشرط كونهم اصدقاء فان التقييد يرجع بالأخرة الى اخذ القيد عنوانا للموضوع كما عرفت ـ الى ان قال ـ اذا عرفت هذه الامور فالحق هو امتناع تاخر شرائط الوضع او التكليف عنهما لأوله الى الخلف والمناقضة كما فى تاخر الشرائط العقلية وتوضيح ذلك ان المجعول الشرعى فى القضايا الحقيقية لو قلنا بانه هى السببية دون المسببات عند وجود اسبابها لكان تاخر الشرط عن المشروط به من تاخر العلة عن معلولها حقيقة وهو واضح الاستحالة مثلا لو قلنا بان المجعول للشارع هو كون الدلوك سببا لوجوب الصلاة لا نفس وجوبها عند الدلوك لكان الدلوك من اجزاء علة الوجوب حقيقة ويرجع تاخره عن الحكم الى تقدم المعلول على علته وبطلانه لا يحتاج الى برهان وبيان ، واما اذا قلنا بان المجعول الشرعى هو نفس المسبب وانما تنتزع السببية من جعل المسببات عند امور خاصه كما هو الحق بداهة ان الاحكام الشرعية افعال اختيارية للشارع وتصدر عن ارادته فلا معنى لكونها مسببة ومترشحة عما اصطلحوا على تسميتها بالاسباب مضافا الى ان السببية او المسببية من الامور الواقعية الناشئة عن خصوصية وربط بين السبب والمسبب ولا معنى لتعلق الجعل التشريعى فقد عرفت انه لا بد من ان يكون نسبة الشرائط الى الاحكام نسبة الموضوعات اليها فكما يمتنع وجود المعلول قبل وجود علته للزوم الخلف والمناقضة كذلك يمتنع وجود الحكم قبل وجود موضوعه المقدر وجوده فى مقام الجعل وبالجملة اذا فرضنا دخل وجود الامر المتاخر فى فعلية الحكم سواء كان دخله على نحو العلية او الموضوعية ففرض وجود الحكم قبل تحقق ذلك الامر يستلزم الخلف والمناقضة الخ ـ اما الجواب عن الخلف و