عن المشروط كما اسلفناه وبالجملة نقول انه لا واسطة بين عنوان التاثير فى الوجود المعبّر عنه بالموجديّة وبين عنوان تحديد الوجود بحد قابل للانوجاد او التاثير فى المقصود المعبّر عنه باعطاء القابليّة للانوجاد وما يابى العقل عن تقدّمه او تاخره هو الاول دون الاخير ولا يتصور فى البين شق ثالث يجرى عليه حكم الموجديّة وما فى كلماتهم من التعابير المذكورة لا يكون إلّا من باب اعمال نحو من العناية فى معطيات القابلية لا ان غرضهم بيان معنى ثالثا خارجا عنهما فلا يغرّنك ح مثل هذه البيانات لاثبات كون الشرائط ايضا بحكم معطيات الوجود فى عدم التقدم والتاخر كما لا يخفى. ثم انّ من استادنا العلامة طاب ثراه فى المقام كلام آخر وهو انه بعد ما التزام بلزوم تقارن اجزاء العلة بجميعها حتى الشرائط وعدم الموانع مع المعلول (١) التزم فى الاحكام بصحة الشرط
______________________________________________________
تحقق الإضافة لسابقه وانما متعلق الإرادة هى الصورة الذهنية المرآة الى الخارج نعم الوجود العلمى لصاحب الكفاية وسيأتى فعليه حتى على القول بكون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية ومجعولة بالجعل الاعتبارى فيصح الشرط المتاخر لتحقق الإضافة للشرط الموجود خارجا فى موطنه.
(١) قال فى الكفاية ج ١ ص ١٤٥ ومنها تقسيمها الى المتقدم والمقارن والمتاخر بحسب الوجود بالإضافة الى ذى المقدمة وحيث انها كانت من اجزاء العلة ولا بد من تقدّمها بجميع اجزائها على المعلول اشكل الامر فى المقدمة المتأخرة كالاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة عند بعض والإجازة فى صحة العقد على الكشف كذلك بل فى الشرط او المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد فى الوصية والصرف والسلم بل فى كل عقد بالنسبة الى غالب اجزائه لتصرّمها حين تأثره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتاخر فى الشرعيات كما اشتهر فى الالسنة بل يعم الشرط والمقتضى المتقدّمين المتصرمين حين الاثر الخ واجاب عن التعميم المزبور المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٢٥ قال ثم ان النزاع انما هو فى جواز تاخر