بارجاع الشرط الى وجودها العلمى (١) لا الخارجى (٢) والغرض من وجودها العلمى ايضا وجوداتها التصوريّة فى عالم الجعل (٣) ، فلا ينافى (٤) مع ارجاع
______________________________________________________
كما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا اشكال وكذا الحال فى شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا فان دخل شىء فى الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلّا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن فاين انخرام القاعدة العقلية فى غير المقارن انتهى وملخص ما استفاد المحقق الماتن من هذه العبارة سنشير اليه فى التعليقات الآتية.
(١) فانه ارجع جميع شرائط الاحكام الى كون لحاظها وتصورها شرطا لوجود الحكم وفعليته.
(٢) اى دون وجود خارجى الشرائط شرطا.
(٣) بيان ذلك ان الحكم بما انه فعل اختيارى للحاكم لا يعقل ان يصدر منه الا بعد ان يتصوره بحدوده وقيوده وخصوصياته التى تقترن به زمانا او تتاخر عنه وما يترتب عليه من الفائدة فاذا لاحظه بهذه القيود وما يترتب عليه وجزم بلزوم صدوره منه انشأه كما لاحظه ولحاظ القيود المتاخرة مقارن لصدور الحكم وان كان الملحوظ متاخرا عن زمان وجود الحكم لان الملحوظ ليس بوجوده الخارجى شرطا للحكم ليلزم تحقق المشروط قبل شرطه ـ بل بوجوده اللحاظى والعلمى ـ وشرائط الجعل يكون بوجوده ـ اللحاظى شرط نظير العلل الغائية التى تكون متقدمة بالتصور.
(٤) اى على هذا من كون المراد من الوجود اللحاظى الذى شرط التكليف اليه هو لحاظ الامر المصلحة الكامنة فى المتعلق المستتبع لارادته فلا ينافى مع كون القضايا الاحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية فان الامر يتصور الموضوع او الحكم منوطا بلحاظ ذلك الشرط متقدما او متأخرا او مقارنا فيجعل الحكم منوط به بلا توقف على علمه بوجود الموضوع والشرط فى الخارج فتصور الحكم او الموضوع منوط بوجود لحاظى الشرط متقدما او متأخرا او مقارنا وبالجملة بناء على ان يكون جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية وكان الشرط شرط الجعل الذى يعبرون عنه بدواعى الجعل وعلله فهو بوجوده اللحاظى شرط فلا مانع من ان يكون التصور واللحاظ والوجود العلمى مقارنا للامر والجعل وليس المتاخر ولا