القضايا الشرعية الى القضايا الحقيقية الراجعة الى جعل الحكم منوطا بوجود موضوعه خارجا غاية الامر يدعى ان الجاعل فى مقام جعلة تارة يتصور الموضوع او الحكم منوطا بوجود الشىء سابقا واخرى متاخرا كتصوّره منوطا به مقارنا فجعل تصور الحكم المجعول او موضوعه شرط جعله فجعله ح منوط بتصور الموضوع او حكمه لا مجعوله (١) نعم لو ارجع العلم (٢) الى شرط المجعول من الحكم او الموضوع فلا محيص من ارادته العلم التصديقى بهما وح يخرج القضية عن القضايا الحقيقية ويدخل فى الخارجية حيث ان فى القضايا الخارجيّة لا يصلح الحكم من الحاكم الا فى طرف جزمه بالتطبيق وذلك هو عمدة الفارق بين القضايا الخارجية والحقيقية (٣) كما لا يخفى واظن عمن راجع كلماته
______________________________________________________
المتقدم بوجوده الخارجى شرطا لان الحكم مجعول على موضوع مفروض الوجود تصورا والجاعل بتصور جميع نواحى الموضوع وشرائطه يجعل الحكم وشرائط الجعل لا يتوقف على الموجود الخارجى.
(١) دون نفس المجعول اى الحكم المجعول بعد تصوره حتى يكون بوجوده الخارجى شرطا لا وجوده التصورى واللحاظى.
(٢) فانه لو كان العلم شرط المجعول فيتوقف على الامر بتحقق الموضوع والشرط فى الخارج فتكون القضية خارجيه فان كلما يكون من شرائط المجعول فهو بوجوده الخارجى شرط.
(٣) فيكون الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية ان تصور الموضوع والشرائط فى اصل جعل الحكم بوجودها اللحاظى والتصورى والفرضى المتحقق عند الجعل لحاظا يكون من القضايا الحقيقية وان جعلنا من شرائط المجعول والحكم فان فعلية الحكم لاجل فعلية تلك الشرائط فتكون القضية خارجية لانه لا يصلح الحكم من المولى الا عند العلم بتحقق جميع شرائطه وموضوعه وما يتوقف عليه فى الخارج وعليه فى القضايا الخارجية لا بد ان يراد العلم التصديقى وهو ثبوت الشى وعدم ثبوته وفى الحقيقية التصورى واللحاظى.