يرى منها ما شرحناه ولا يبقى مجال ردّه بان (١) ما افيد مبنى على خلط القضايا الحقيقية بالخارجية وانّ كلامه مبنى على جعل القضايا الشرعية من الخارجية مع ان كلية القضايا فى العلوم ليست إلّا من القضايا الحقيقية ، واضعف من ذلك توهم (٢) اقتضاء القضية الحقيقية اناطة الحكم بوجود موضوعه خارجا وح يستحيل مجىء الحكم قبل وجود موضوعه بعد (٣) ارجاع شرائط الحكم الى الموضوع طرا ، وتوضيح الضعف (٤)
______________________________________________________
(١) هذا ما افاده المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٢٥ فى الاشكال على صاحب الكفاية قال فما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية (قده) من جواز تاخر الشرط نظرا الى لزوم كون الشرط للفعل الاختيارى هو الوجود اللحاظى دون الخارجى انما نشا من خلط القضايا الخارجية بالقضايا الحقيقية ومن عدم التفرقة بين دواعى الجعل والشرائط المأخوذة مقدرة الوجود الرابعة الى قيود الموضوع كما عرفت الخ وتوضيحه ان هذا يتم فى القضايا الخارجية التى تكون جميع العناوين فيها من علل التشريع وليس لها موضوع يترتب عليه الحكم عليه سوى شخص زيد مثلا وما عداه لا دخل له فى الحكم بوجوده العينى وانما يكون دخيلا فيه بوجوده العلمى والاحكام الشرعية ليست منها بل هى تكون على نحو القضايا الحقيقية وفيها كلما يكون من شرائط الجعل فهو بوجوده اللحاظى شرط وكلما يكون من شرائط المجعول فهو بوجوده الخارجى شرط وشرائط الجعل راجعة الى تصور غايات الاشياء ولكن محل الكلام من قبيل شرائط المجعول التى تقدم كونها بوجودها الخارجى شرطا فجعل شرائط الاحكام مطلقا من الوجودات اللحاظية ناشئ من الخلط بين نحوى القضايا او عدم التمييز بين شرائط الجعل وشرائط المجعول.
(٢) تقدم هذا المطلب من كون الحكم فعليا عند فعليه كل فرد من افراد موضوعه وعرفت الجواب عنه.
(٣) كما تقدم هذا الامر من ان قيود الاحكام ترجع الى موضوعاتها وعرفت المناقشة فيه.
(٤) هذا هو الجواب عن المحقق النّائينيّ.