من كونه بوجوده اللحاظى ماخوذا فى مضمون الخطاب وبوجوده الخارجى ماخوذا فى مقام تطبيق العبد المنوط به محركيّة خطاب المولى. وان توهّم من توهّم (١) فى اخذ القدرة الخارجية من قيود الخطاب وشروطه كتوهّمه (٢) دخل
______________________________________________________
الواجب ولا فرق فى ذلك بين ان يكون شرط التكليف شرطا قد اعتبره الشارع مثلا كالشروط التى يعلق عليها الشارع تكليفه فى خطابه وان يكون شرطا قد اعتبره العقل فى حصة التكليف كالقدرة فهى اذا كسائر شروط التكليف تكون بوجودها اللحاظى شرطا فى فعلية التكليف فى الخارج وبوجودها الخارجى توجب استعداد التكليف للتاثير فى نفس المكلف الانبعاث والحركة نحو المكلف به الخ فعليه تكون القدرة شرطا لتنجز التكليف لا لاصل ثبوت التكليف وفعليّته.
(١) قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٥٠ الثانى ان القدرة قد تكون شرطا عقليا للتكليف وغير دخيله فى ملاك الفعل اصلا فيكون اعتبارها فى فعلية التكليف من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز الخ واتضح مما تقدم فساده وسيأتى ايضا انه ليس القدرة شرط حسن الخطاب عقلا اصلا.
(٢) قال المحقق النّائينيّ فى الفوائد ج ١ ص ١٧٣ واما فى القضية الحقيقية فيعتبر فيها تحقق الموضوع خارجا اذا الشرائط فى القضية الحقيقية هو وجود الموضوع عينا ولا عبرة بوجوده العلمى لان الحكم فى القضية الحقيقية على الافراد المفروض وجودها فيعتبر فى ثبوت الحكم وجود الافراد ولا حكم مع عدم وجودها ولو فرض علم الامر بوجودها ـ وبذلك يظهر امتناع الشرط المتاخر لانه بعد ما كان الشىء شرطا وقيدا للموضوع فلا يعقل ثبوت الحكم قبل وجوده وإلّا يلزم الخلف الخ وقد عرفت فساده ، وقال فى ص ١٧٥ واما فى القضية الحقيقية فالجعل والانشاء انما يكون ازليا والفعلية انما تكون بتحقق الموضوع خارجا فان انشائه انما كان على الموضوع المقدر وجوده فلا يعقل تقدم الحكم على الموضوع لانه انما انشاء حكم ذلك الموضوع وليس للحكم نحو وجود قبل وجود الموضوع حتى يسمى بالحكم الانشائى فى قبال الحكم الفعلى فى بعض الكلمات والحاصل انه فرق بين انشاء الحكم وبين الحكم الانشائى والذى تتكفله القضايا الحقيقية الشرعية انما هو انشاء الحكم نظير الوصية حيث ان الوصية انما هى تمليك بعد الموت ولا يعقل تقدمه على الموت لان الذى أنشأ بصيغه