بقيّة القيود بوجودها الخارجى فى مضمون الخطاب ليس (١) الّا لاجل خياله
______________________________________________________
الوصية هو هذا اى ملكية الموصى له بعد موته فلو تقدمت الملكية على الموت يلزم خلاف ما انشاء ولا معنى لان يقال الملكية بعد الموت الآن موجودة لان هذا تناقض فكذا الحال فى الاحكام الشرعية فان انشائها عبارة عن جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده فما لم يتحقق الموضوع لا يكون شىء اصلا واذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم لا محاله ولا يمكن ان يتخلف فتحصل انه ليس قبل تحقق الموضوع شيء اصلا حتى يسمى بالحكم الانشائى فى قبال الحكم الفعلى اذ ليس الانشاء الا عبارة عن جعل الحكم فى موطن وجود موضوعه فقبل تحقق موطن الوجود لا شيء اصلا ومع تحققه يثبت الحكم ويكون ثبوته عين فعليّته وليس لفعليّة الحكم معنى آخر غير ذلك وحاصل الكلام انه ليس للحكم نحوان من الوجود يسمى بالانشاء تارة وبالفعلى اخرى بل الحكم هو عبارة عما يتحقق بتحقق موضوعه وهذا هو الذى أنشأ ازلا قبل خلق عالم وآدم فلو فرض انه لم يتحقق فى الخارج عاقل بالغ مستطيع فلم يتحقق حكم ايضا اصلا فالحكم الفعلى عبارة عن الذى أنشأ وليس وراء ذلك شىء آخر فلو أنشأ الحكم على العاقل البالغ المستطيع فلا محيص من ثبوت الحكم بمجرد تحقق العاقل البالغ المستطيع ولا يعقل ان يتخلف عنه الخ.
(١) فاجاب عنه المحقق الماتن قده فى النهاية ج ١ ص ٣٠٠ (بما وضح المقام) بان القضايا الحقيقية بالمعنى المصطلح الذى يلزم من فرض وجود الموضوع فرض الحكم ومن فعلية الموضوع خارجا فعلية الحكم اجنبية عن القضايا الطلبية حيث نقول بان القضية بالمعنى المصطلح انما تتصور بالنسبة الى الاعراض الخارجية التى كان الخارج ظرفا لعروضها واتصافها كما فى النار حارة وكما فى الاحكام الوضعية كالملكية ونحوها فانها باعتبار كونها من الامور التى كان الخارج ظرفها لعروضها يوجب لا محاله فرض وجود الموضوع فيها فرض محموله وفعليّة الموضوع فعليّة محموله واما بالنسبة الى الارادة ونحوها من الصفات الذهنية التى كان ظرف عروضها الذهن والخارج ظرف اتصافها فلا يتصور فيها القضية الحقيقية بوجه اصلا حتى يناط فعلية الارادة فيها بفعلية موضوعها من جهة ان المنوط به والموضوع كما ذكرنا لا يكون الالحاظ الموضوع وفرضه لا وجوده الخارجى غايته انه لا بد وان يكون الملحوظ الذهنى بنحو يرى خارجيّا على وجه لا يلتفت الى ذهنيّته كما هو الشأن ايضا فى مثل