اخذ فعليّة الارادة المساوقة للمحركيّة للعبد فى مضمون الخطاب (١) وإلّا فلو فتح البصر ودقّق النظر (٢) فى ان مقام محركيّة الخطاب (٣) ودعوته الفعليّة للعبيد انما هو من شئون تطبّق العبد خطاب مولاه بجميع قيوده حتى القدرة على المورد (٤) لا يبقى (٥) مجال شبهة (٦) فى اخذ وجود القدرة وامثالها خارجا فى مضمون الخطاب لبداهة (٧) ان مقام التطبيق المزبور متأخر عن مضمون الخطاب
______________________________________________________
القطع والظن فى تعلقهما بالموضوع وما انيط به وح فبعد ان كان الموضوع للارادة والاشتياق هو فرض وجود الموضوع ولحاظه طريقا الى الخارج فلا جرم فى فرض وجود الموضوع وفرض وجود المنوط به يتحقق حقيقة الاشتياق والارادة لا انه يتحقق من فرضه فرض الاشتياق وفرض الارادة كما هو الشأن ايضا فى العلم بالمصلحة على ما بيناه الخ ويكون ما ذكره خلط بين قيود الحكم والارادة وبين قيود فعلية المصلحة كما مر مرارا وان شئت قلت الفرق بين قيود الداعوية وبين قيود المحركية الفعلية او الخلط بين مرحلة الثبوت ومرحله السقوط.
(١) اى يتحيل اخذ فعلية الارادة المساوية لمحركيتها للعبد نحو الفعل فى مضمون الخطاب.
(٢) اى وهذا خطأ محض فان الارادة ومباديها شيء المساوية ومحركية الخطاب للعبد امر آخر.
(٣) فان محركية الخطاب وداعويّة الحكم لمحركية العبد انما يتوقف على علم المكلف بالحكم ووجود القيود فى الخارج وهو فى الرتبة المتأخرة عن الارادة والخطاب.
(٤) فلذا يعتبر ان يكون جميع القيود متحققا فى الخارج وينطبق الخطاب على نفسه بجميع قيوده حتى القدرة.
(٥) اى من هنا اتضح ان وجود القدرة متاخر عن الخطاب فلا يمكن اخذها فى الخطاب للزوم تقدم الشى على نفسه.
(٦) والشبهة من المحقق النّائينيّ وقد تقدم من اعتبارها فى التكليف من جهة فبح تكليف العاجز عقلا.
(٧) تعليل لبطلان كون القدرة شرط الخطاب لكونها فى الرتبة المتأخرة عن