بوجودها اللحاظى كسائر القيود فى مضمون الخطاب وبذلك (١) ربما يفرق (٢) بين القدرة والعلم مع ان كلاهما من مقومات التطبيق ومع ذلك مثل القدرة ماخوذة فى مضمون الخطاب ولو بوجودها اللحاظى كسائر القيود الشرعية بخلاف العلم فانه لم يكن ماخوذا فى الخطاب ولو بوجوده اللحاظى ولا يحسب ايضا من قيود الخطاب بوجه اصلا وتوضيح وجه الفرق (٣) هو ان العلم (٤) بالخطاب لما كان فى رتبة متاخرة عن الخطاب فيستحيل اخذه ولو فى
______________________________________________________
(١) اى بكون القدرة فى عرض سائر القيود الشرعية قابل ان يكون بوجودها العلمى اللحاظى دخيلا فى تحقق الارادة وفعلية الخطاب وبوجودها الخارجى دخيل فى محركية العبد للمكلف به.
(٢) اشاره الى توهم وهو ان القدرة والعلم كلاهما دخيل فى محركية العبد نحو المكلف به والتطبيق كيف ان القدرة بوجودها العلمى اللحاظى ماخوذ فى الخطاب دون العلم بالتكليف فلم يكن من قيود الخطاب كذلك.
(٣) فاجاب عنه المحقق الماتن ببيانين احدهما فى البدائع ص ٣٤٣ قال ولا يخفى ان علم المكلف بالتكليف وان كان دخيلا فى امكان انبعاثه وحركته على طبق التكليف لاستحالة انبعاث الغافل عن التكليف وتحريكه اياه فيستلزم ذلك ان يكون تصور المولى كون العبد ملتفتا الى تكليفه شرطا فى فعلية تكليفه كالقدرة إلّا انه لما كان جعل تصور كون المكلف ملتفتا الى التكليف شرطا فى فعلية التكليف يستلزم التهافت فى اللحاظ فى نظر العقلاء امتنع جعله شرطا من شروط فعلية التكليف وذلك لانهم يرون ان التفات المكلف الى التكليف وعلمه به فرع وجود التكليف فكيف يكون تصور الالتفات الى التكليف والعلم به شرطا لوجوده فيكون متفرعا على الالتفات اليه والعلم وهذا هو التهافت فى اللحاظ الخ كما كان يلزم لو كانت القدرة الخارجية دخيلة فى الإرادة والخطاب من لزوم التهافت على ما مر.
(٤) وثانيهما ان العلم بالشيء متاخر عن المعلوم لا محاله فالعلم بالخطاب متاخر عن الخطاب وهو متعلق العلم فلا يمكن اخذه فى الرتبة المتقدمة ولو فى عالم اللحاظ فى مضمون الخطاب.