غير مقام فاعليته (١) ، وانما مرحلة الفاعلية المساوق لتاثير الخطاب فى حركة العبد منوط بتطبيق العبد اياه على المورد الذى هو فى رتبة متاخرة عن مضمون الخطاب ويستحيل (٢) بلوغ نفس الخطاب الى هذه المرتبة لاستحالة شموله مرتبة متاخرة عن نفسه ، وح فما توهمه (٣) بعض بان الخطابات حيث كانت فى مقام انشاء البعث فلا تكاد تتحقق حقيقة المنشأ الا بوجود شرطه خارجا وان روح الحكم هو البعث وانه لا مجال للتفكيك بين فعلّية الحكم وفاعله (٤) ، فاسد
______________________________________________________
(١) واما فاعلية الارادة ومحركيتها نحو المراد لا تكون الا فى ظرف تحقق القيد خارجا الذى هو ظرف اتصاف المتعلق بالمصلحة فيفكك بين فعلية الارادة وفاعليتها بجعل فعليتها فى ظرف الانشاء وفاعليتها فى ظرف تحقق القيد فى الخارج.
(٢) ولا يمكن ان يكون فعلية الخطاب عند فاعلية الارادة ومحال لان الفاعلية فى المرتبة المتأخرة وفعلية الخطاب فى الرتبة السابقة عليها كيف يتاخر ما هو متقدم وبالعكس فهل هذا إلّا تقدم الشى على نفسه وهو محال.
(٣) المتوهم هو المحقق النّائينيّ قدسسره وقد تقدم كلامه والجواب عنه وكرره حرصا على الانكار عليه وتوضيح بطلانه.
(٤) قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٢٧ ان موضوع الحكم فى القضية الحقيقية لا بد وان يكون عنوانا عاما يشاربه الى الموضوعات الخارجية وماخوذا فى القضية على نحو الفرض والتقدير حتى يحكم بمعرفيته على ذات المفروض مثلا اذا قلنا الخمر مسكر ـ فمعناه انه اذا فرض شيء فى الخارج وصدق عليه انه خمر فهو مسكر ـ وكذلك الحال فى الانشاءات فان الحاكم بوجوب الحج على المستطيع مثلا لا بد وان يفرض وجود المستطيع ويحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده بانه يجب عليه الحج فما لم يوجد فى الخارج هذا الموضوع وكل قيد اخذ مفروض الوجود معه يستحيل فعلية الحكم بل هو باق بمرتبته الانشائية واذا وجد فى الخارج فيخرج المفروض عن حد الفرض والتقدير الى مرتبة الفعلية والتحقيق ويثبت له الحكم بنفس ذاك الانشاء لا بانشاء آخر اذا المفروض ان الحكم كان ثابتا للموضوع على تقدير وجوده فبعد وجوده يكون هو بنفسه موضوع الحكم لا شىء آخر اذا المنشا