كما تقدم لازمه (١) عدم التقرب بدعوة امرها اذ نفس قصد التوصل به الى الغرض كاف فى التقرب بها فلا تنتهى النوبة بحصول التقرب بدعوة امره الذى هو فى الرتبة المتاخرة عن قصد التوصل المزبور بعد الجزم بان فى عبادة وعمل واحد لا يكون تقرّبان كما لا يخفى ولعمرى ان هذا البيان برهان جزمى فى عدم دخل قصد التوصل فى وجوب المقدمة وانما هى من تبعات التقرب بها ولو لم يكن واجبة لا انها دخيلة فى وجوبها (٢).
______________________________________________________
الى الموضوع ، وثانيا ان ما تقدم من رجوع الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية الى الجهات التقييدية على تقدير ثبوته لا يكاد يتم فى مثل المقام مما كان الوجوب فيه بحكم الشارع وليس دخل العقل فيه إلّا بنحو الكاشفية والطريقية فالقاعدة المزبورة على تقدير تسليمها مختصة بما يدركه العقل من الاحكام ولا تكاد تجرى فيما يكون ثابتا من الشارع باستكشاف من العقل الخ من باب الملازمة لادرك العقل الملاك والحكم به ثم يتعبه حكم الشرع ، وتبع فى هذا الجواب الثانى استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٣٣ والتحقيق فى المقام هو ان ما افيد وان كان صحيحا فى الاحكام العقلية إلّا ان الوجوب المبحوث عنه فى المقام شرعى لا عقلى نعم الحاكم بالملازمة بين الوجوب النفسى والغيرى هو العقل فالعقل بعد استقلاله بالملازمة المزبورة يستكشف وجوبا شرعيا متعلقا بالمقدمة حين تعلق الوجوب النفسى بما يتوقف عليها فعنوان المقدمية متمحضة فى كونها جهة تعليلية الخ وهو الصحيح ايضا.
(١) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٨٨ مضافا الى ان قصد التوصل لو كان ماخوذا فى الواجب لما امكن حصول التقرب بقصد الامر فى مورد من الموارد اذ ان قصد التوصل المفروض اخذه فى المتعلق محقق للتقرب فلا يبقى مجال لقصد الامر للزوم اجتماع تقربين فى الفعل الواحد وهو مستحيل الخ لكن فيه ما تقدم ان القياس بالواجبات النفسية لا وجه له فان غايات الواجبات النفسية ليست بواجبه بل ليس بمقدور كما مر الكلام فيه والعمدة هو الجواب الاول.
(٢) قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٣٤ وان حصول القرب باتيانها عن قصد التوصل بها الى ذيها غير موجب لانحصار القرب بذلك بل هو كما يتحقق