نعم هنا وجه آخر (١) فى عدم تعدّى الوجوب عن صورة قصد التوصل بالمقدمة
______________________________________________________
بذلك يتحقق ايضا باتيانها بداعى امرها ومراديتها للمولى ومن ذلك نقول بان شان الاوامر الغيرية كلية انما كان هو التوسعة فى مقام التقرب باتيان متعلقه عن دعوته وعلى فلا مجال ايضا لاثبات اعتبار قصد التوصل فى المقدمة فى وقوعها على صفة الوجوب بمثل هذا البيان ايضا كما هو واضح الخ وفى هذا الجواب قصور ولعل المراد عدم امكان التقربين كما مر قريبا.
(١) وهذا هو الذى ذكره المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٣٥ وقال وان كان نظره «قدسسره» ـ اى الشيخ الاعظم الانصارى ـ الى اعتبار قصد التوصل فى مقام المزاحمة كما تساعد عليه جملة من عبارات التقريرات ويؤيده ما نقله الاستاذ دام ظله عن استاده المحقق السيد العلامة الاصفهانى «قده» من انه كان ينسب ذلك الى الشيخ «قده» وان كان دام ظله تردد فى ان النسبة المزبورة كانت مستندة الى استظهار نفسه ام الى سماعه ذلك من المحقق سيد اساتيذنا العلامة الشيرازى «قده» عن استاده المحقق العلامة الانصارى «قده» فهو وان كان يمكن تقريبه بان المقدمة اذا كانت محرمة وتوقف عليها واجب فعلى فغاية ما يقتضيه التوقف المزبور فى مقام المزاحمة هو ارتفاع الحرمة عن المقدمة فيما اذا اتى بها بقصد التوصل واما مع عدم قصده فلا مقتضى لارتفاع حرمتها ، ولا يرد عليه ح ما يقال من ان وجوب ذى المقدمة ان لم يقتض وجوبها فى غير حال قصد التوصل بها فلا بد وان يكون كذلك فى المقدمات المباحة ايضا فالمقدمة المباحة التى لم يقصد بها التوصل الى ذيها لا تتصف بالوجوب المقدمى وعليه فما هو الوجه فى تخصيص اعتبار قصد التوصل بالمقدمات المحرمة وذلك لان الاباحة لما كانت ناشئة من عدم المقتضى للبعث او الزجر فلا تزاحم الوجوب حتى يختص الواجب بما قصد به التوصل وهذا بخلاف الحرمة فانها مقتضية للترك فلا محاله يقع التزاحم بينها وبين الوجوب فلا بد من الالتزام باعتبار قصد التوصل بالمقدمة المحرمة فى ارتفاع حرمتها إلّا انه يرد عليه ان المزاحمة انما هى بين حرمة المقدمة ووجوب ما يتوقف عليها ولو لم نقل بوجوب المقدمة اصلا فالتزاحم انما هو بين وجوب الانقاذ وحرمة التصرف فى الارض المغصوبة مثلا فلا مناص عن الالتزام بارتفاع الحرمة لفرض كون الواجب اهم سواء فى ذلك القول بوجوب المقدمة والقول بعدمه فاعتبار قصد التوصل فى متعلق الوجوب المقدمى اجنبى عما به يرتفع التزاحم