الى ذيها فى بعض الفروض وهو صورة انحصار المقدمة بالمحرم واقوائية وجوب ذيها عن حرمتها (١) بدعوى ان مفسدة الحرمة يقتضى مبغوضيّة المقدمة على الاطلاق ولكن حيث اقترن بها جهة محسنة فقهرا يصير قوة تاثير المفسدة فى مبغوضيّتها اضعف وبعد ذا فاذا فرضنا ان الوجوب متعلق بالجامع بين ما فيه جهة محسنة وعدمه فالعقل يحكم بترجيح ما فيه الجهة المحسّنة فى ترشح الوجوب اليه على غيره ففى غيره على اقتضاء حرمته ولازمه ح انحصار الوجوب فيما نحن فيه بصورة اقترانه بقصد التوصل اذ فيها جهة محسنة حسب صلاحيّتها للتقرب بها (٢) دون غيرها ففى غيرها على حرمتها ولا يتعدّى
______________________________________________________
المذكور بالكلية هذا وقد ذكرنا فى محله ان التزاحم بين الخطابين انما يوجب سقوط اطلاق الخطاب بالمهم دون أصله وعليه يترتب ان حرمة المقدمة فى مفروض الكلام انما ترتفع بامتثال الامر بذى المقدمة لا بنفسه فلا مانع من فعليّة الخطابين على نحو ترتب احدهما على عصيان الآخر الخ وفيه انه على مبناه من انبساط الامر النفسى المتعلق على ذى المقدمة للمقدمة ايضا فلا محاله يتزاحم الوجوب الضمنى مع الحرمة مضافا الى ان الامر الغيرى يلازم وجوب ذى المقدمة فيتزاحم مع الحرمة على المقدمة نعم انما الامر الغيرى المصلحة فى ذيها لانفسها فلا يفرق فى ذلك لتزاحم الوجوب مع الحرمة.
(١) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٨٦ فملخص تصويره هو ان ملاك ترشح الامر الغيرى من الوجوب النفسى هو المقدمية والتوقف ونتيجة ذلك هى تعلق الامر الغيرى بطبيعى ما يتوقف عليه الواجب وح فالمكلف يتخير بحكم العقل بين افراد ذلك الطبيعى باسرها عند تساوى تلك الافراد بنظر العقل واذا لم تكن متساوية كما اذا كان بعض الافراد محرما فالعقل يحكم بلزوم تطبيق الطبيعى المزبور على خصوص الافراد غير المشتملة على المنقصة.
(٢) وبعين هذا الملاك يخص العقل فيما لو انحصرا المقدمة فى المحرم بما يقصد به التوصل لان الاتيان بالمقدمة بداعى امتثال ذى المقدمة يوجب تحقق مزية فى نفس المقدمة وبذلك يضعف ملاك مبغوضيتها اذا كانت محرمة.