الوجوب ح اليها (١) وذلك ايضا لا لعدم المقتضى فيه (٢) بل لوجود المانع من بقاء تاثير الحرمة فيها بحاله هذا نهاية بيان لمرام بعض الاعظام فى وجه اختصاص الوجوب فى مثل هذا الفرض بخصوص ما قصد به التوصل ، وفرع عليه (٣) بان جواز العبور عن الارض المغصوبة لانقاذ الغريق عند حصر الطريق به انما هو منحصر فى خصوص ما قصد به التوصل لا مطلقا وهكذا الامر فى نظائره ، ولكن لنا فى المقام كلام وهو انّ ذلك انما يتمّ لو فرض كون الجهة المحسنة فى احد الفردين (٤)
______________________________________________________
(١) فالعقل يحكم بلزوم تطبيق الطبيعى على ذلك الفرد المتصف بالرججان فينحصر الواجب الغيرى فى خصوص ما يقصد به التوصل الى الواجب من المقدمة المحرمة المنحصرة الخ.
(٢) هذا اشاره الى عدم اعتبار قصد التوصل فى مطلق المقدمة لان الإباحة لا اقتضاء.
(٣) اشاره الى ما مثله من المقدمة المحرمة وهى العبور عن الارض المغصوب لانقاذ الغريق.
(٤) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٨٦ ويرد عليه اولا ان ما ذكر انما يتم اذا كان قصد التوصل فى مثل ذلك مفردا وموجبا لكون المقدمة المحرمة ذات فردين اذ ح يلزم تطبيق ذلك الجامع على فرده الراجح ومن الواضح بالضرورة ان الامر ليس كذلك لان قصد التوصل وعدمه حالتان متبادلتان على الواحد الشخصى واجنبيان عما هو الدخيل فى مقدميته فلا موجب اصلا لاعتبار القصد المزبور فى الواجب ـ اى الذات ح فى حال عدم وجدانها للخصوصية بعنيها هى تلك الذات حال فقدانها لها وانما لاختلاف ممحضا فى الوجدان والفقدان وليس من الكلى المتواطى والطبيعى مع الافراد كالآباء مع الافراد الذى يشتمل كل فرد حصة من الطبيعى اصلا بل جامع التشكيك وعلى ذلك نقول بانه اذا اقتضى اهمية الانقاذ فى المثال مطلوبية شخص هذه الذات المحفوظة بين الحالتين وهو الغصب ومغلوبية مفسدته لا يفرق بين حال وجدانها لخصوصية قصد التوصل وحال فقط انها لها ومعه فلا يتعين عليه قصد