او الحالين (١) جهة محسنة ملزمة اذ ح لازم الجمع بين اغراض المولى مهما امكن تخصيص الوجوب بما فيه تلك الجهة ، واما لو فرض كون الجهة المحسنة غير ملزمة كما نحن فيه فلا شبهة فى ان العقل ايضا يحكم بحفظ اغراض المولى بنحو كان المولى بصراط حفظه واذا فرضنا ان المزيّة الزائدة لم تكن لدى المولى لازمة التحصيل فالعقل ح لا يحكم بلزوم حفظ اغراضه حتى ما لا يلزم حفظه لديه بل غاية الامر يحكم باستحسانه لا بلزومه وهذا المقدار لا يقتضى حتى فيما فرضت اختصاص ما قصد به التوصل بالوجوب بل كان ذلك مورد استحسانه فى اختياره ولقد شرحنا نظير هذا المقالة فى العبادات المكروهة فراجع باب اجتماع الامر والنهى ترى ما ذكرنا فى المقامين حقيقا بالقبول هذا كله فى دفع توهم دخل قصد التوصل فى وجوب المقدمة ، واما توهّم وجوب مطلق المقدّمة (٢) فعمدة النظر
______________________________________________________
التوصل بها الى الواجب ـ.
(١) وثانيا ان قصد التوصل على تقدير تسليم تاثيره فى الرجحان انما يتعين اذا كان تاثيره بالغا حد اللزوم وإلّا فلا يحكم العقل إلّا برجحان التطبيق عليه ومن المعلوم انه لا يوجب الرجحان بحد اللزوم اذ لو كان كذلك لوجب تحققه فى كل مقدمة وان لم تكن محرمة وهو خلاف الفرض الخ وبالجملة فى المقام الذى لا يوجد فيه فرد مباح ولابدية الاتيان باحد الفردين بمقتضى اهمية الانقاذ فقهرا يكون نتيجه الامر بالجامع فيهما بعد عدم بلوغ رجحان الخصوصية الى مرتبه المنع عن النقيض هو التخيير بينهما كما هو واضح وعلى فرض انه يوجب المزية للمقدمة فلا محاله لا بد من التعدى الى كل مقدمه ويخرج عن احد فردى التخيير مع ان المفروض يختص بالمحرمة هذا كله بالنسبة الى قصد التوصل.
(٢) اما القول بوجوب مطلق المقدمة فالوجه فيه هو ابطال القول بوجوب المقدمة الموصلة قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٨٨ وربما يقال ان الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة كما عن صاحب الفصول «قده» وبيان صحة هذه الدعوى وسقمها يستدعى بيان ما يتصور عقلا من الصور فى اخذ الايصال قيدا ثم التكلم فى كل