(وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ) يقول : إن رجعت واحدة من أزواجكم (إِلَى الْكُفَّارِ) ليس بينكم وبينهم العهد والميثاق (فَعاقَبْتُمْ) فغنمتم من العدو (فَآتُوا) فأعطوا (الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ) رجعت أزواجهم إلى الكفار (مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) عليهن من المهر والغنيمة قبل الخمس (وَاتَّقُوا اللهَ) اخشوا الله فيما أمركم (الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)) مصدقون وجميع من ارتدت من نساء المؤمنين ست نسوة منهن امرأة من نساء عمر بن الخطاب أم سلمة ، وأم كلثوم بنت جرول ، وأم الحكم بنت أبى سفيان ، كانت تحت عباد بن شداد الفهرى ، وفاطمة بنت أبى أمية بن المغيرة ، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان من بنى مخزوم ، وعبدة بنت عبد العزيز بن نضلة وزوجها عمرو بن عبدود ، وهند بنت أبى جهل بن هشام كانت تحت هاشم بن العاص بن وائل السهمى فأعطاهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم مهر نسائهم من الغنيمة (يا أَيُّهَا النَّبِيُ) يعنى محمدا (إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) نساء أهل مكة بعد فتح مكة (يُبايِعْنَكَ) يشارطنك (عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً) من الأصنام ولا يستحللن ذلك (وَلا يَسْرِقْنَ) ولا يستحللن ذلك (وَلا يَزْنِينَ) ولا يستحللن الزنا (وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ) ولا يدفن بناتهن أحياء ولا يستحللن ذلك (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ) ولا يجئن بولد من الزنا (يَفْتَرِينَهُ) على الزوج ويضعنه (بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ) لتقول لزوجها هو منك وأنا ولدته (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) فى جميع ما تأمرهن وتنهاهن من ترك النوح ، وجز الشعر وتمزيق الثياب وخمش الوجوه ، وشق الجيوب ، وحلق الرؤوس ، وأن لا يخلون مع غريب ، وأن لا يسافرن سفرا ثلاثة أيام ، أو أقل من ذلك مع غير ذى محرم منهن (فَبايِعْهُنَ) فشارطهن على هذا (وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ) فيما كان منهن فى الجاهلية (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) متجاوز بعد فتح مكة بما كان منهن فى الجاهلية (رَحِيمٌ (١٢)) بما يكون منهن فى الإسلام (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) يعنى عبد الله بن أبى وأصحابه (لا تَتَوَلَّوْا) فى العون والنصرة وإفشاء سر محمد صلىاللهعليهوسلم (قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) سخط الله عليهم مرتين وهم اليهود حين قالوا يد الله مغلولة ومرة أخرى بتكذيبهم محمدا صلىاللهعليهوسلم (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ) من نعيم الجنة (كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ) كفار مكة (مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (١٣)) من رجوع أهل المقابر ، ويقال : من سؤال منكر ونكير (١).
__________________
(١) انظر : تفسير الطبرى (٢٨ / ٥١) ، وزاد المسير (٨ / ٢٤٧).
وتفسير القرطبى (١٧ / ٧٥).