المتعلقة بها ، وعلى فرضه كما في قوله تعالى : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) (١) ، فقد قيل بتواتر القراءات السبع أو العشر حسبما تأتي إليه الإشارة ، ومع تسليم العدم فقد ينزّل غير المتواتر منها منزلة الأخبار الآحاد ، سلّمنا التعارض لكن باب الترجيح مفتوح ، على أن الرجوع في مثله الى غيرها من الأدلّة لا يقدح في غيره مما لا اختلاف فيه ولا معارض له.
والثاني بمنع التعارض حقيقة في الجلّ فضلا عن الكلّ سيّما في الأحكام ، وعلى فرضه فالمرجع القواعد التي يفزع إليها في جملة المخاطبات من المحكم بالنسخ ، أو التخصيص ، أو التقييد ، أو البيان ، أو غيرها ممّا هو المقرّر عند أهل اللسان.
والثالث بأنّ ما ذكره من استدلال جميع أرباب المذاهب بالظواهر القرآنيّة حقّ لا شبهة فيه ، لكنّه يقضي بإجماعهم على حجيّته ووجوب الأخذ به ، نعم ما يستدلّون به على باطلهم ليس من الظواهر التي هي من المحكمات ، (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ ، وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) (٢) ، على أن التعارض والتشابه واقع في نوع الأخبار التي هي حجّة عندهم قطعا ، مضافا الى أنّ في قوله يستدلّون بظواهر القرآن استدلالا أقوى نظرا من وجهين ، فإن استدلالهم ليست بالظواهر فضلا من أن تكون أقوى ، ونسبة الاستنباط الى المتأخرين غريب جدا ، فإنّ الطريقة كانت جارية مستمرة من لدن نزول القرآن الى هذا الزمان على استنباط الأحكام من ظواهرها ، بل الأصول الاعتقادية أيضا حسبما صرّح به في كلامه.
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.
(٢) آل عمران : ٧.