والسادس بأنّ مجرّد الاحتمال لا يدفع الاستدلال بعد حجيّة الظواهر مع أنه متطرّق الى الأخبار أيضا مضافا الى احتمالات أخرى من حيث السند.
والسابع بالمنع الواضح فإنّ مجرد احتمال المعاني المختلفة فضلا عن احتمال النسخ والتخصيص والتقييد وغيرها لا يوجب صيرورة المحكم الظاهر الدلالة متشابها.
نعم يجب الفحص في الأدلة اللفظية بلا فرق بين الرواية والآية عن المخصّص وسائر المعارضات للعلم الإجمالي بالاختلاف وطرق الطوارئ من التخصيص وغيره في الجملة ، وهذا لا اختصاص له بالآيات بل لعلّه في الأخبار أكثر منه فيها ، وأين هذا من القول بعدم حجيّة الظواهر السالمة عن جميع المعارضات أو الراجحة عليها بعد الفحص التامّ كما هو محل البحث في المقام ، فعدم وصول المعارض إلينا كاف في بقاء الظواهر على حجيّتها ، مع أنّ مجرد الاحتمال متطرّق إليهما معا ، وقد ورد عنهم عليهمالسلام أنّ في أخبارنا محكما محكم القرآن ، ومتشابها كمثابة القرآن (١).
ثم إنّه قد ظهر من جميع ما مرّ ضعف ما ربّما يحكى عن الأمين الإسترابادي الذي هو أوّل من سدّ باب التمسك بالآيات حيث استدلّ لذلك بعدم ظهور دلالة قطعية على الحجيّة ، ويترتب المفاسد على فتح هذا الباب ، ألا ترى أنّ علماء العامّة قالوا في قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٢) : أنّ المراد بأولي الأمر ، السلاطين ، وبأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة الى أذهان الرعية ، وبأنّه إنما نزل على قدر عقول أهل الذكر ، وبأنّ
__________________
الأمة الإقرار بها كانت هذه الأخبار موافقة للقرآن ، ووافق القرآن هذه الأخبار».
(١) عيون الأخبار ط. قم ج ١ ص ٢٩٠ ، وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٨٢ ط. بيروت.
(٢) النساء : ٥٩.