وفي «الكافي» عن حريز (١) ، عمّن أخبره ، عن أبى عبد الله عليهالسلام ، قال : كان إسماعيل بن أبى عبد الله عنده ، فقال عليهالسلام : يا بنىّ اقرأ المصحف ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال عليهالسلام : لا تمسّ الكتابة ، ومسّ الورق واقرأه (٢).
فإنّ نفى البأس في الأوّل لنفى الحرمة ، والأمر في الثاني لدفع توهّم الحظر ، ولذا نبّه فيهما على ما هو المحظور من مسّ الكتابة.
ويدلّ على الثاني ، مضافا إلى التعظيم والأولويّة القطعيّة الّتي مرجعها إلى الدلالة اللفظيّة العلويّ المتقدّم من «الخصال» في حديث الاربعمائة ، وغيره ممّا يأتي.
ولعلّه لا خلاف فيه ، كما لا خلاف في جواز القراءة ، للجنب والحائض ، والنفساء ، ومن مسّ الميّت ، من غير العزائم الأربع ، للمعتبرة المستفيضة :
كالصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يقرأ الجنب القرآن ، والحائض ، والنفساء أيضا (٣).
وموثّق ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يأكل ، ويشرب ، ويقرأ القرآن؟ قال عليهالسلام : ثم يأكل ، ويشرب ، ويقرأ ، ويذكر الله تعالى ما شاء (٤).
وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرأن من القرآن شيئا؟ قال عليهالسلام : «نعم ، ما شاءا إلّا السجدة ، ويذكر ان
__________________
(١) هو حريز بن عبد الله السجستاني ابو محمد الأزدى روى عن الصادق عليهالسلام وله «أصول الأربعة في الصلاة والصوم والزكاة والنوادر» رواها عنه حماد بن عيسى الغريق سنة (٢٠٨) ـ الذريعة ج ٢.
(٢) الوسائل ج ١ ص ٢٦٩ ح ٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥.
(٣) فروع الكافي ج ١ ص ٣٠ : قال : الحائض تقرأ القرآن ، والنفساء والجنب أيضا.
(٤) الفروع ج ١ ص ١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦.