الله تعالى على كلّ حال» (١).
وموثّق الفضيل عنه عليهالسلام : «لا بأس أن تتلوا الحائض والجنب القرآن (٢).
وفي صحيح الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته : أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن؟ فقال عليهالسلام : يقرءون ما شاءوا (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، مضافا إلى الإجماع المحصّل والمحكي في كلام الجماعة نقلا مستفيضا.
فلا ينبغي الإصغاء إلى ما يحكى عن سلّار (٤) في غير «المراسم» من تحريم القراءة للجنب مطلقا ، أوله ولأختيه ، لشذوذه وضعفه ، كضعف ما يستدلّ به من الخبرين :
أحدهما المرويّ عن «الخصال» عن السكوني (٥) ، عن الصادق عليهالسلام ، من آباءه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : «سبعة لا يقرءون من القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض (٦).
والآخر المرويّ في «الفقيه» و «الأمالى» و «العلل» عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله لعلىّ عليهالسلام أنّه قال : «يا على من كان جنبا في الفراش مع امرأته
__________________
(١) العلل ص ١٠٥.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٣٦.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٦.
(٤) سلار : حمزة بن عبد العزيز الديلمي الفقيه سكن بغداد وتوفي في «خسرو شاه» من قرى تبريز سنة (٤٦٣ ه) ـ الذريعة ج ١ ص ٧٣.
(٥) هو إسماعيل بن ابى زياد مسلم السكوني الشعيري عدّه الشيخ الطوسي في «عدّة الأصول» ممّن انعقد الإجماع على ثقته وقبول روايته وإن كان عاميّا.
(٦) الخصال ص ٣٥٧ باب السبعة ح ٤٢.