في «الجامع» حيث أطلق كراهة قراءة الجنب القرآن (١) ، وعن سلّار في «المراسم» حيث قال : إنّه يندب له أن لا يقرأ القرآن (٢).
ولعلّه للتعظيم ، وفحوى ما دلّ على استحباب الطهارة من الأصغر للقراءة ، وظهور أخبار الباب ، وإن اشتملت على الأمر في رفع الخطر الّذى هو أعم من الكراهة.
أو مع الكراهة فيما زاد على السبع لظاهر مفهوم موثّق سماعة المتقدّم ، وعليه المشهور ، جمعا بينه وبين الأخبار المتقدّمة.
وما فيه من الضعف والقصور منجبر بالشهرة العظيمة بين الطائفة ، وهؤلاء ذكروا اشتداد الكراهة بقراءة السبعين.
وتفرّد المحقّق الأوّل بإثبات مرتبة ثالثة للكراهة ، وهي غلظها فيما زاد عن السبعين ، ولا دلالة عليه.
أو معها فيما زاد عن السبعين (٣) ، لا ما نقص عنه مطلقا ، كما عن ابن حمزة ، أقوال.
ولعلّ الأظهر هو الثاني ، لما سمعت ، مضافا إلى أنّه من السنن الذي يتسامح فيها.
لكنّ المراد بالكراهة قلّة الثواب ، لا المرجوحية الصرفة ، جمعا بينها وبين
__________________
(٦٩٠) ه ـ معجم الرموز ص ٢٢٠.
(١) الجامع للشرايع كتاب الطهارة باب الجنابة ص ٣٩.
(٢) المراسم كتاب الطهارة باب غسل الجنابة وبالوجبه ص ٤٢.
(٣) حكاه العلّامة في «المنتهى» ج ١ ص ٨٧ عن بعض الأصحاب.