الإطلاقات الآمرة بالقراءة مطلقا ، ولخصوص الجنب ، بل يستفاد من صريح المرسل المتقدّم حيث قال : ومتطهّرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهّر عشر حسنات» (١).
ومنه يظهر ضعف ما يقال : من نفى البلد عن الثاني نظرا إلى أنّ الأوّل لا يرتكب إلا في الشيء الذي لا يمكن أن يقع إلّا عبادة ، فنلتزم حينئذ بذلك ، إذا القراءة أيضا كذلك ، للإطلاقات الآمرة كقوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٢).
بل العمومات أيضا كقوله صلىاللهعليهوآله في وصيّته لعليّ عليهالسلام ، على ما رواه في «الكافي» و «المحاسن» : «وعليك بتلاوة القرآن» (٣).
مضافا إلى الأخبار الكثيرة الآمرة بذكر الله سبحانه على كلّ حال ، بل في أخبار كثيرة : أنّ موسى على نبينا وآله وعليهالسلام سأل ربّه فقال : يا ربّ تمرّ بي حالات أستحيى أذكرك فيها.
وفي خبر آخر : يأتي عليّ مجالس أعزّك وأجلّك أن أذكرك فيها ، فقال تعالى : «يا موسى إنّ ذكرى حسن على كلّ حال» (٤).
وبالجملة قضيّة العمومات والإطلاقات الآمرة بالقراءة ، والدعاء ، والذكر ، وغيرها شمولها لجميع الأمر ، غاية الأمر نقصان ثوابها باعتبار بعض الحالات لفقد بعض المكمّلات ، وأمّا المرجوحيّة المطلقة بالنسبة إلى الترك فلا يستفاد من
__________________
(١) عدّة الداعي ص ٢١٢ ـ وسائل الشيعة ج ٤ ص ٨٤٨.
(٢) المزمّل : ٢٠.
(٣) المحاسن ص ١٧.
(٤) أصول الكافي ج ٢ ص ٤٩٧.