شيء من الأدلّة ، بل لعلّ المقطوع منها خلافه.
نعم قد يقال : إنّ الأولى للحائض والنفساء ترك القراءة مطلقا ، نظرا إلى ورود النهى منها ، مضافا الى خبر «الخصال» (١) المتقدّم في المرسلين : أحدهما النبويّ : «لا يقرء الجنب والحائض شيئا من القرآن» (٢).
والآخر : العلوي : «لا تقرأ الحائض قرآنا» (٣).
بل عن أبى جعفر عليهالسلام : «إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة ... إلى قوله عليهالسلام : ولا يقربن مسجدا ، ولا يقرأن قرآنا» (٤).
لكن في خبر معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت ، القبلة ، وهلّلت ، وكبّرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عزوجل (٥)».
هذا مضافا إلى ضعف المرسلين ، وقصورهما عن معارضة ما سمعت.
بقي في المقام أمور :
أحدها : أنّ الأظهر وفاقا للأكثر حرمة مسّ كتابة القرآن للمحدث بأحد الحدثين لقوله تعالى : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٦).
__________________
(١) الخصال باب السبعة ح ٤٢ ج ١ ص ٣٥٧.
(٢) عوالي اللآلي : الفصل الثامن ح ١٢ ج ١ ص ١٣١.
(٣) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٨.
(٤) دعائم الإسلام : في أحكام الحيض ج ١ ص ١٢٨.
(٥) فروع الكافي ج ١ ص ١٠١ باب ما يجب على الحائض في أوقات الصّلوات ح ٢.
(٦) الواقعة : ٧٩.