وصحيح محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ، ويقرآن من القرآن ما شاء إلّا السجدة» (١).
وتوهّم دلالته على مذهب السيّد ضعيف كأصل المذهب ، ومع فرضه فلا بدّ من حمله على الاستحباب لقضية ما مرّ ، مضافا إلى ما في «الفقه الرضوى» : «ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنبا ، أو على غير وضوء ، ومسّ الأوراق» (٢).
وسبيله عندنا سبيل الأخبار الضعيفة الّتى نقول بحجّيتها بالانجبار في مثل المقام.
ثالثها : هل يستحبّ طهارة الثوب والبدن ، ومكان القارى من الأخباث؟
لم أر من تعرّض له من الأصحاب ، وقضيّة الأصل العدم ، غير أنّ الأوفق بالإكرام وتعظيم القرآن المأمور به في المعتبرة الاجتهاد في التنظيف والطهارة للقراءة.
الثاني من الآداب الظاهرة : السّواك قبل القراءة ، للمعتبرة ، ففي «المحاسن» بالإسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نظّفوا طريق القران ، قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال صلىاللهعليهوآله : أفواهكم ، قيل : بماذا؟ قال صلىاللهعليهوآله : بالسواك (٣).
وفيه ، عنه عليهالسلام : «أفواهكم طريق من طريق ربّكم ، فأحبّها إلى الله أطيب بها
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٦ وص ١٠٥.
(٢) فقه الرضا (عليهالسلام) ص ٤ وعنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.
(٣) المحاسن ص ٥٨٨ ـ والجعفريات ص ١٥ ودعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.